پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج3-ص151

ولا يخفى عليك انه لا يرد شئ مما ذكره على ما ذكرناه من الاصول والقواعد والعمومات، مضافا إلى ما في منعه الاول ودعوى ان الاصل عدم الشغل، ومعارضة ما ذكره من الاستصحاب أولا بالاستصحاب في صورة رؤيتها الدم قبل الوقت، وثانيا باصالة عدم التكليف بالعبادة المشروطة بالطهارة، وذلك لان المراد من ثبوتها في الذمة انما هو بالخطاب التعليقي المتحقق التكليف به قبل دخول الوقت، إذ ليس قوله: (صل ان دخل الوقت) مجرد إخبار كما عساه يتخيل، بل هو خطاب وتكليف بالفعل عند دخول الوقت، ومن هنا يصدق على العبد الذي أمره سيده بفعل معلق انه مكلف ومخاطب، ولذا يجب على المكلف في بعض الصور حفظ ما يتوقف عليه الفعل قبل دخول الوقت إذا علم عدم وجوده بعده، على ان التمسك باستصحاب البراءة قبل دخول الوقت في نفى الشغل بعده لا يخلو من تأمل ونظر، كيف لا مع انا نعلم ان براءتها قبل الوقت انما هو لعدم دخول الوقت الذي ينقطع بمجرد دخول الوقت، نعم لو كان الشك فيكون الآن الثاني من الوقت مشغلا لها بنفسه وكانت بريئة قبله أمكن جريان هذا الاستصحاب، ومنه يعلم فساد ما ذكره أخيرا من التمسك باصالة العدم، على انه كيف يتصور جريانه مع استصحاب الطهارة، فتأمل جيدا.

فان قلت كيف لا يتجه الاستدلال بما ذكرت أولا مع دوران الامر بين الحيض والاستحاضة، إذ كما ان الاصل عدم الحيض فالاصل عدم الاستحاضة أيضا.

قلت: أما أولا نمنع الحكم بالاستحاضة بمجرد انتفاء الحيض، بل نقول: ان الاصل عدمهما كما يشعر به مرسل يونس الآتي (1) حيث قال (عليه السلام) فيه: ” انما كان من علة إما قرحة في جوفها وإما من الجوف ” وأما ثانيا فبدعوى ان الاستحاضة من الا مور المرتبة على عدم الحيض، فيكون حينئذ شرطها عدميا.

فلا مانع حينئذ من

(1) الوسائل – الباب – 12 – من أبواب الحيض – حديث 2