جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج3-ص150
نقلا وتحصيلا، بل قد يظهر من اطلاق الجامع نفي الخلاف عنه، قال فيه: ” ولو رأت يومين ونصفا وانقطع لم يكن حيضا بلا خلاف بين أصحابنا، وخيرة الهداية والفقيه ناقلا له عن رسالة والده، والمبسوط والجمل والعقود وإشارة السبق والسرائر والجامع والمعتبر والنافع والمنتهى والقواعد والمختلف والتحرير والارشاد والذكرى والدروس واللمعة والبيان وجامع المقاصد، بل عن سائر تعليقاته، والروضة والمدارك والذخيرةوشرح المفاتيح والرياض وغيرها، بل عساه يظهر من الوسيلة كالغنية وكافي أبي الصلاح، وهو المنقول عن علم الهدى وابن الجنيد، لاصالة عدم الحدث، وقاعدة اليقين، وعموم ما دل على التكليف بالصلاة والصوم ونحوهما من الكتاب والسنة، واستصحاب أحكام الطاهرة من المكث في المساجد وجواز المس وقراءة العزائم ونحوها، واستصحاب بقاء قابليتها للتكليف بالصلاة مثلا، وربما استدل أيضا بما في الفقه الرضوي (1) ” فان رأت الدم يوما أو يومين فليس ذلك من الحيض ما لم تر الدم ثلاثة أيام متواليات ” إلى آخره بعد انجباره بالشهرة العظيمة، بل في الرياض انه لا دليل سواه، قال: وما زعم – من ثبوت الصلاة في الذمة فلا يسقط التكليف إلا مع تيقن السبب، ولا يقين مع عدم التوالي، وإصالة عدم تعلق أحكام الحائض – ضعيفان، أما الاول فبمنع ثبوتها في الذمة في المقام، كيف لا وهو أول الكلام، مع ان مقتضى الاصل عدمه، والتمسك بدليل الاستصحاب – في صورة رؤيتها الدم المزبور بعد دخول الوقت ومضى مقدار الطهارة والصلاة وإلحاق ما قبله به لعدم القائل بالفرق – معارض بالتمسك به في صورة رؤيتها إياه قبل الدخول، ويلحق به ما بعده بالاجماع المزبور، هذا، مع ضعف هذا الاصل من وجوه أخر لا تخفى على من تدبر.
وأما الثاني فبمعارضته باصالة عدمالتكليف بالعبادات المشروطة بالطهارة ” انتهى.
(1) المستدرك – الباب 10 – من أبواب الحيض – حديث 1