جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج3-ص149
ذلك التحيض بالدم الاول وكل ما أمكن من غيره إلى العشرة، وما عداه استحاضة.
لكن لا يخفى عليك انه لا وجه للاعتماد عليها بعد معارضتها لما سمعته من صريح الصحيح المعمول به عندهم، فتأمل جيدا.
وبذلك كله يظهر لك ما في الحدائق من اختيار جواز أقل الطهر أقل من عشرة في مثل مفروض سؤال الخبرين ونحوه، نعم هو لا يجوز أن يكون أقل في نحو الحيضتين المستقلتين إلا بعد إكمال العدد، وكأن الذي دعاه إلى ذلك ما تسمعه ان شاء الله في المسألة الآتية من اشتراط التوالي في الايام التي هي أقل الحيض، فانه اختار عدم الاشتراط واكتفى بكونها في جملة العشرة، وفاقا للشيخ في النهاية، وظن ان القائل بذلك يلتزم بكون أيام النقاء المتخللة فيما بينها أيام الدم طهر، وهو أقل من عشرة، وهو اشتباه في اشتباه تبع به غيره كما ستعرفه ان شاء الله، على انه لا يخفى عليك ما في قوله: انه يشترط ذلك في الحيضيتين المستقلتين دون الواحدة، وعليه نزل الروايات، لان صحيح يونس مما لا يمكن فيه جعل سائر الدم حيضة واحدة، لزيادته على أكثر الحيض، وكذلك قضية الجواب في خبر أبي بصير، فتأمل.
وكيف كان فلا ينبغي الالتفات إليه بعد ما سمعت من الاجماعات وغيرها.
ثم انه مماتقدم في صحيح ابن مسلم المتقدم من قوله (عليه السلام): (فما زاد) يظهر لك انه لاحد لاكثر الطهر كما هو المشهور بين الاصحاب، بل حكم العلامة عليه الاجماع، كما نفى عنه الخلاف ابن زهرة، ولعل الامر فيه كما ذكر، وما ينقل عن أبي الصلاح من تحديده بثلاثة أشهر فلعل ذلك بناء منه على غالب العادة كما استظهره منه في المختلف وجزم به في التذكرة، والامر سهل وان كان فيه ما فيه.
(و) حيث عرفت ان أقل الحيض ثلاثة فلا يحكم بحيضية الناقص عنها، لكن (هل يشترط التوالي) لرؤية الدم (في الثلاثة) فلا يحكم بحيضية ما تراه من اليوم الاول ثم الرابع والسابع مثلا، فضلا عن قدر الثلاثة في الساعات مثلا كما هو المشهور