پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج3-ص147

كذلك بحيضيته، نعم لو كان الاشتباه منحصرا في القرحة خاصة كان التمييز بذلكمتجها، وبالتأمل فيما ذكرناه في المسألة المتقدمة يظهر لك جريان جملة مما ذكرناه هناك في المقام، منها إمكان جريان اعتبار هذا التمييز مع الشك في أصل وجود القرحة كما ذكرناه في العذرة، خلافا لما يظهر من بعض مشائخنا فتأمل، والظاهر ان المدار في مخرج الحيض هو ما تقدم في مخرج سائر الاحداث، ويجري فيه الكلام من التفصيل بالاعتياد وعدمه، ويشهد له في الجملة أخبار السلفعية (1) وهي التي تحيض من دبرها.

(وأقل الحيض ثلاثة أيام) فلا يحكم بحيضية الناقص عنها (وأكثره عشرة) فلا عبرة بالزائد إجماعا محصلا ومنقولا مستفيضا كاد يكون متواترة كالسنة (2) وما في بعض الاخبار (3) ان أكثر ما يكون الحيض ثمان لا يلتفت إليه، سيما مع نقل الشيخ في التهذيب والاستبصار إجماع الطائفة على خلافه معتضدا بنقل غيره أيضا ذلك ممن تقدمه وتأخر عنه، وبالاخبار الكثيرة المعتبرة التي فيها الصحيح وغيره، منها صحيح يعقوب بن يقطين (4) عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: ” أدنى الحيض ثلاثة، وأقصاه عشرة ” ونحوه غيره، فوجب حمل الاكثرية فيه حينئذ على العادة والغالب لا في الشرع، أو على من استمر بها الدم وكانت عادتها الثمان، أو يطرح.

(وكذا أقل الطهر) إجماعا كما في الانتصار والخلاف والمنتهى والتذكرة والذكرى والروضوغيرها، ويدل عليه مضافا إلى ذلك الاخبار المعتبرة، منها صحيح محمد بن مسلم (5) عن الباقر (عليه السلام) قال: ” لا يكون القرء في أقل من العشر فما زاد، وأقل

(1) المستدرك – الباب – 37 – من أبواب الحيض – حديث 10 و 11 و 12 (2) و (3) الوسائل – الباب – 10 – من أبواب الحيض – حديث 0 – 14 (4) الوسائل – الباب – 10 – من أبواب الحيض – حديث 10 (5) الوسائل – الباب – 11 – من أبواب الحيض – حديث