پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج3-ص146

مع ان ديدنهم التعرض لمثل ذلك وان كانت نادرة، ومن هنا نقل عن بعض المحققين انه قال: اتفقت نسخ التهذيب على المشهور، ولعل خلقة النساء إذا استلقين على القفاء يميل الرحم على وجه لا يخرج دم القرحة إلا من الايمن، كما لا يخرج الحيض إلا من الايسر، والله هو العالم بذلك، بل المحكي عن كثير من النساء العارفات ان الحيض مخرجه من ذلك، وبذلك كله يندفع ما سمعت من الاعتبار، وما عساه يحتمل من الرجوع إلى الصفات أو قاعدة الامكان ضرورة كون الخارج من الايمن حينئذ كالدم قبل التسع لا يمكن ان يكون حيضا وان جمع الصفات، ولكن مع ذلك طريق الاحتياط غير خفي.

ثم انه بناء على اعتبار الجانب فهل يعتبر ذلك في الحيض مطلقا أو في خصوص الاشتباهبالقرحة ؟ وتظهر الثمرة على المختار في الخارج من الايمن حال عدم وجودها، فانه لا يحكم بالحيضية على الاول بخلاف الثاني، ولعل الاولى كما هو الظاهر من المصنف وصريح غيره الاول أخذا بظاهر الرواية المتقدمة، واحتمال اختصاصها بذات القرحة بعيد، وكون السؤال فيها عن ذلك لا يقضي بالاختصاص، لمكان ظهورها في كون ذلك من لوازم الحيض في نفسه، وبما سمعت ينقطع الرجوع إلى الصفات أو قاعدة الامكان كما عرفت، وما يقال: – لعل هذه الصفة كغيرها من الصفات منشأها الغلبة بل هي أولى منها، لوضوح ما تقدم سابقا من أدلتها دونها، ومع ذلك لا يقدح تخلفها في الحكم بالحيضية لقاعدة الامكان – يدفعه – بعد تسليم تحكيم قاعدة الامكان في مسلوب الصفات في غير ما دل عليه – انه ثبت تخلفها لما ورد من الحكم بكون الصفرة والكدرة حيضا في أيام الحيض، بخلاف ما نحن فيه، نعم الظاهر انه لا يجعل ذلك مميزا لغير دم القرحة، فانه ليس في الادلة ما يدل على عدم خروج غير الحيض من الجانب الايسر، فيكون الحاصل انه لا يقطع على الخارج من الايسر من حيث كونه