پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج3-ص145

النصوص رجعوا إليها وأمثالها، والمنقول عن الفقه الرضوي (1) فانه كالخبر المتقدم في ذلك، قيل وبما روي (2) ” ان الحائض إذا أرادت ان تستبرئ ألصقت بطنها إلى جدار ورفعت رجلها اليسرى ” فانه يشعر بان الحيض في الايسر، وفيه ان الموجود في مرسلةيونس (3) في كيفيته انها ترفع رجلها اليمني، ومن هنا كان المتجه تخيرها في ذلك كما يأتي في محله، وبما ينقل من شهادة النسوة بذلك، وبذلك كله يظهر ان الرواية المتقدمة أضبط مما في الكافي (4) ” ان كان من الايمن فهو من الحيض، وان كان من الايسر فليس بحيض ” كما عن ابن الجنيد الفتوى به.

وربما توقف بذلك جماعة كظاهر المصنف، بل قد يظهر من بعضهم الميل إليه مرجحا له بقدم الكليني وحسن ضبطه على ما يشاهد من كتابه الذي لم يوجد مثله، عكس الشيخ فانه قد عثر له على كثير من الخلل، كل ذا مع نقل الشهيد في الذكرى ان كثيرا من نسخ التهذيب موافقة لرواية الكليني، بل فيها ان ابن طاووس نسب كون الحيض من الايسر إلى بعض نسخ التهذيب الجديدة، وقطع بانه تدليس، ومن هنا قال المصنف في المعتبر: ان الرواية مقطوعة مضطربة لا أعمل بها، ويؤيده الاعتبار فان القرحة تكون في كل من الجانبين، ويدفع ذلك كله انه لو سلم أضبطية الكليني إلا ان الظاهر ان الشيخ في خصوص المقام أضبط لما عرفت، وبه يندفع الاضطراب.

إذ لا وجه له مع وجود المرجح بل المرجحات، وما نقله الشهيد عن كثير من نسخ التهذيب كالظاهر من ابن طاووس من نسبته إلى القديمة لم نتحققه، وينافيه فتوى الشيخ فيالمبسوط والنهاية بما سمعت، وعدم ذكر أحد من المحشين على التهذيب لها على ما نقل،

(1) المستدرك – الباب – 14 – من أبواب الحيض – حديث 1 (2) و (3) الوسائل – الباب – 17 – من أبواب الحيض – حديث 4 – 2 (4) الوسائل – الباب – 16 – من أبواب الحيض – حديث 1