پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج3-ص144

ما لا يخفي، بل التحقيق انه لا يحكم بالحيضية مع الجهل لقاعدة الامكان ونحوها، لعدم ظهور ما تسمعه من أدلتها في نحو ذلك، وكيف لا مع جعل بعض الاصحاب البلوغ أحد شرائط التمسك بها مضافا إلى ما سمعته من الخبر في اشتراط الامكان بالاكمال، فالاولى حينئذ ان يقال: ان جعلهم الحيض من علامات البلوغ لا ينافي ما ذكروه هنا من عدمه فيما تراه الصبية، إذ هو مبني على العلم بالحيضية، ودعوى توقفه على العلم باحراز التسع ممنوعة وان كانت هي لازمة لتحققه، لا العلم به متوقف على العلم بحصولها كما هو واضح.

(و) كذا أي وكالدم الخارج قبل التسع في عدم الحيضية (قيل) وهو المشهور نقلا وتحصيلا (فيما يخرج من الجانب الايمن) عند اشتباهه بدم القرحة بعد العلم بأصل وجودها والجهل بمكانها، كما هو الظاهر لما تسمعه من الخبر فانه يختبر بان تستلقي على قفاها، ثم تستدخل إصبعها فان كان من الايمن فهو ليس بحيض، وان كان من الايسرفهو حيض، كما هو خيرة الفقيه والمقنع والمبسوط والنهاية والمهذب والسرائر والوسيلة والجامع والقواعد والارشاد وجامع المقاصد وغيرها، عملا بما رواه الشيخ في التهذيب عن محمد بن يحيى رفعه عن أبان (1) قال: ” قلت لابي عبد الله (عليه السلام): فتاة منا بها قرحة في جوفها والدم سائل لا تدري من دم الحيض أم من دم القرحة، فقال: مرها تستلق على ظهرها وتستدخل إصبعها الوسطى، فان خرج الدم من الجانب الايمن فهو ليس من الحيض، وان خرج من الايسر فهو من الحيض ” ويؤيده بعد انجبار سنده وغيره بالشهرة المحصلة والمنقولة، بل نسبه في جامع المقاصد إلى الاصحاب، وبفتوى مثل الصدوق ناقلا له عن رسالة والده إليه، وفتوى الشيخ في النهاية التي قيل انها متون أخبار كرسالة على بن بابويه، فانه على ما قيل انهم كانوا إذا أعوزتهم

(1) الوسائل – الباب – 16 – من أبواب الحيض – حديث 2