پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج3-ص143

حينئذ كلها هلالية، لان ذلك هو الاصل في الشهر والسنة، لقوله تعالى (1) (يسألونك عن الاهلة) وغيره، وأما احتمال جعل هذا المنكسر شهرا عدديا دون باقي الاشهر كاحتمال جعل السنة كلها عددية بسبب ذلك فضعيفان، ومثله في ذلك احتمال عدم جريان التلفيق في اليوم.

فلا يحتسب أو يحتسب أو يفرق بين القليل والكثير في الاحتساب أو التلفيق، والتحقيق ما ذكرناه، نعم قد يقال في المقام ونحوه ان المراد الحكم بعد بلوغهاحتى تتحقق صدق تسع سنين حقيقة، وحينئذ يكون المنكسر كله خارجا عن التسع، فلا يحكم بالبلوغ إلا بالتسع بعد المنكسر، نحو ما يقال في ثلاثة الخيار وعشرة الاقامة بل وثلاثة الحيض وعشرته وعشرة الطهر وأجل المتوفي عنها زوجها، بل يكون ذلك ضابطا في نحو ذلك في الخطابات الشرعية، إلا اني لم أجده لاحد من الاصحاب، فتأمل.

هذا كله في مظبوطة تاريخ الولادة، أما مجهولة ذلك فلعل الظاهر كما عن جماعة من الاصحاب الحكم بحيضيتها مع خروج الدم في الصفات، أو مطلقا بناء على قاعدة الامكان، وبه يظهر ثمرة جعلهم الحيض من علامات البلوغ، وينقطع إصالة عدم البلوغ تسعا، فلا منافاة حينئذ ولا دور، وبشهادة أغلب النساء، فانه يعرفنه كما يعرفن البول والغائط وان لم يعرفن مبدأ الولادة، وإلا لو اشترط في الحكم بالحيضية العلم باكمال التسع لم يكن لذلك وجه وثمرة للاكتفاء بالتسع حينئذ، وما يقال: انه يحكم بالحيضية بالخروج بعد التسع وان قلنا ان البلوغ العددي عشر سنين فيه انه لا يلتئم على ما هو المعروف من انه بلوغ تسع، مع ما فيه من الاشكال من الحكم بالحيضية قبل البلوغ مع التصريح من بعضهم انه شرط في الحيض، هذا.

وربما ظهر من بعضهم ان حاصل البحث ان الادلة دلت على ان الخارج قبل التسعليس بحيض، فيكفي في إثبات ذلك قاعدة الامكان أو جامعية صفات الحيض، وفيه

(1) سورة البقرة – الآية 185