پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج3-ص142

التعرض لغير الاستدخال والصبر كما اعترف بذلك جماعة أيضا، ولعله رحمه الله لم يرد بذلك على سبيل الوجوب، أو ان منشأه ما تسمعه من الاخبار في المسألة الثانية فتأمل جيدا.

وليعلم ان ظاهر الاصحاب والاخبار وجوب الاختبار المذكور، فلو فعلت بدونه لم يكن عملها صحيحا إلا ان يقع على وجه معذورة فيه، أما إذا لم تتمكن من الاختبار المذكور لكثرة الدم أو غيره فيحتمل البناء على الحيضية لاصالتها عندهم وعدمها، والاقوى الفرق بين الصور بسبق الحيض أو العذرة، وحيث لا سبق فالظاهر وجوب العمل عليها ثم الاختبار بعد ذلك، فتأمل جيدا.

(وكل ما تراه الصبية) من الدم وان كان في صفات الحيض (قبل بلوغها تسعا) من حين الولادة (فليس بحيض) للاصل والاجماع بقسميه والاخبار، منها موثقة عبد الرحمان بن الحجاج (1) عن الصادق (عليه السلام) قال: ” ثلاث يتزوجن على كل حال – إلى ان قال -: والتي لم تحض ومثلها لا تحيض، قلت: ومتى يكون كذلك ؟ قال: ما لم تبلغ تسع سنين، فانها لا تحيض ومثلها لا تحيض ” ونحوها صحيحة عبد الرحمان (2) وغيرها (3) وفي بعضها (4) ” إذا كمل لها تسع سنين أمكن حيضها ” والظاهر ان المراد بما قبل التسع تحقيقا لا تقريبا كما صرح به بعضهم لاصالة الحقيقة،كما ان الظاهر ان المراد بالسنة حصول الدور إلى ذلك الوقت من اليوم التي ولدت فيه من الشهر المعين، كأن ولدت مثلا عند الظهر من اليوم الخامس من رجب، فإذا دار الدور إلى خصوص ذلك الوقت من ذلك اليوم فتلك سنة، وهكذا، ولا يقدح في ذلك التلفيق كما لا يقدح نقيصة الاشهر وزيادتها، والمحكم في ذلك العرف، فتكون

(1) الوسائل – الباب – 3 – من أبواب العدد – حديث 5 من كتاب الطلاق (2) و (3) الوسائل – الباب – 2 – من أبواب العدد – حديث 4 – 0 – من كتاب الطلاق (4) الوسائل – الباب – 44 – من كتاب الوصايا – حديث 13 مع الاختلاف، ولم نعثر على هذا النص بعد التتبع في كتب الاخبار.