پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج3-ص141

وكيف كان ففرض المسألة ان الاشتباه في خصوص دم العذرة، وهو مما لا ينبغي الاشكال فيه، لصحيح خلف بن حماد (1) عن أبي الحسن موسى بن جعفر (عليهما السلام) فانه بعد ان سأله عن ذلك وذكر له اختلاف القوابل فيه قال: ” فالتفت يمينا وشمالا في الفسطاط مخافة ان يسمع كلامه أحد، ثم نهد إلى، فقال: يا خلف سر الله فلا تذيعوه، ولا تعلموا هذا الخلق أصول دين الله، بل ارضوا لهم ما رضي الله لهم من ضلال، قال: ثم عقد بيده اليسرى تسعين، ثم قال: تستدخل القطنة ثم تدعها مليا ثم تخرجها إخراجا رفيقا، فان كان الدم مطوقا في القطنة فهو من العذرة، وان كان مستنقعا في القطنة فهو من الحيض ” الحديث.

ومثله في ذلك صحيح زياد بن سوقة (2)وما نقل عن الفقه الرضوي (3) وقضية الحكم بكونه دم العذرة مع التطويق وان كان بصفات الحيض كالعكس مع الانغماس وان لم يكن بالصفات بعد فرض انحصار الاشتباه، فما عساه يظهر من الاردبيلي من الخلاف في ذلك وان العمدة الصفات لا ينبغي ان يصغي إليه.

هذا كله فيما افتضت البكارة ثم بقي الدم سائلا فلم يعلم على حسب ما ذكرنا، أما لو كانت حائضا سابقا ثم افتضت البكارة وبقي الدم سائلا ثم شك فقد يظهر من بعض مشائخنا الحكم باصالة الحيض واستصحابه ولا يرجع للاختبار المذكور، وفيه منع ظاهر، لظهور الادلة في اعتبار هذا الوصف في نفسه بامتياز الحيض عن العذرة، ومنه يظهر قوة اعتباره أيضا حتى فيما لو شكت في أصل افتضاض البكارة، وان كان الاقوى عدم الوجوب لكون المعلوم من النص والفتوى وجوب ذلك في صورة العلم بالافتضاض.

ثم اعلم انه قد ذكر الشهيد الثاني في كيفية إدخال القطنة انها تستلقي على ظهرها وترفع رجليها ثم تستدخل القطنة وتصبر هنيئة، وليس فيما عثرنا عليه من الروايات

(1) و (2) الوسائل – الباب – 2 – من أبواب الحيض – حديث 1 – 2 (3) المستدرك – الباب – 2 – من أبواب الحيض