جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج3-ص138
دون عشرة أيام استظهرت بيوم واحد ثم هي مستحاضة، قالت: فان الدم يستمر بها الشهر والشهرين والثلاثة كيف تصنع بالصلاة ؟ قال: تجلس أيام حيضها ثم تغتسل لكل صلاتين، قالت له: ان أيام حيضها تختلف عليها، وكان يتقدم الحيض اليوم واليومين والثلاثة ويتأخر مثل ذلك، فما علمها به، قال: دم الحيض ليس به خفاء، هو دمحار له حرقة، ودم الاستحاضة دم فاسد بارد، قال: فالتفتت إلى مولاتها فقالت: أتراه كان امرأة ” وفي الوسائل ” ورواه في السرائر من كتاب محمد بن علي بن محبوب إلا انه قال أترينه كان امرأة ” انتهى.
وخبر يونس بن عبد الرحمان (1) عن غير واحد سألوا أبا عبد الله (عليه السلام)، والحديث طويل، وفيه ” ان الحيض أسود يعرف ” وفي آخر (2) ” إذا رأيت الدم البحراني فدعي الصلاة، ثم قال: وانما سماه أبي بحرانيا لكثرته ولونه ” وفي السرائر كما عن المعتبر والتذكرة انه الشديد الحمرة والسواد، وفي كشف اللثام ” ان البحراني كما في كتب اللغة الخالص الحمرة شديدها منسوب إلى بحر الرحم أي قعره ” انتهى.
ومنه – مع ما في بعض الاخبار المرسلة كقوله (عليه السلام) (3) في الحبلى: ” ان كان دما أحمر كثيرا فلا تصل، وان كان أصفر فليس عليها إلا الوضوء ” وقوله (ع) في آخر (4): ” إذا بلغت المرأة خمسين سنة لم تر حمرة ” الخبر – يظهر أغلبية كونه أحمر أيضا، فكان على المصنف ان يقول: أسود أو أحمر كما في النافع، ولعل مراد المصنف بالاسود ما يشمل الاحمر كما قد يدعى ظهور ذلك من الاخبار المتقدمة، ويشعر به مقابلته بالاصفر، لكنه بعيد، ولعل
(1) الوسائل – الباب – 3 – من أبواب الحيض – حديث 4(2) الوسائل – الباب – 3 – من أبواب الحيض – حديث 4 (3) الوسائل – الباب – 30 – من أبواب الحيض – حديث 16 (4) الوسائل – الباب – 31 – من أبواب الحيض – حديث 2