جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج3-ص136
يوهم الاول لابد من تأويله كما يشهد به ملاحظة ما ذكروه له من التعاريف، أو الاعراض عنه منها ما ذكره المصنف من انه (هو الدم الذي له تعلق بانقضاء العدة، ولقليله حد) وان كان ليس بجار على قياس التعاريف التي تذكر لكشف المعرف بقرينة ذكر الاحكام الموقوفة على معرفة كونه حيضا فيه، ولكن لفظ الدم فيه بمنزلة الجنس، لشموله لسائر الدماء الخارجة من الفرج، وما بعده بمنزلة الفصل، لخروج ما عدا النفاس به، فانه لا تعلق لشئ منها لا لظهوره ولا لانقطاعه بالعدة، وبالاخير يخرجالنفاس، فان له تعلقا بانقضاء العدة في الحامل من زنا لاحتسابه بحيضه إلا انه ليس لقليله حد، ومنه يعرف ما في تعريف التذكرة وأحد تعريفي المبسوط والمنتهى حيث اقتصرا على ما عداه، وكان ما ترك أولى في الاقتصار عليه لسلامته طردا وعكسا.
و منها ما في الوسيلة من انه الدم الاسود الغليظ الخارج عن المرأة بحرارة وحرقة على وجه له دفع، وفيه انه قد لا يكون كذلك، أللهم إلا ان يريد الغالب كما في السرائر.
(ومنها) ما في الكافي من انه الدم الحادث في أزمان عادية، أو الاحمر الغليظ في زمان الالتباس، وما في المهذب من انه دم أسود حار يخرج من المرأة بحرارة على وجه يتعلق بظهوره أو انقطاعه على الخلاف في ذلك انقضاء عدة المطلقات، وما في المراسم من انه دم غليظ يضرب إلى السواد بحرقة وحرارة، وما في التحرير من انه الدم الاسود الغليظ الذي يخرج بحرقة وحرارة غالبا، ولقليله حد يقذفه الرحم مع بلوغ المرأة، ثم يصير لها عادة في أوقات متداولة بحسب مزاجها لحكمة تربيته الولد، فإذا حملت صرفه الله تعالى إلى غذائه، فإذا وضعت أزال الله عنه صورة الدم، وكساه صورة اللبن ليغتذي به الطفل مدة رضاعه، فإذا خلت من الحمل والرضاع بقي الدم لا مصرف له فيستقر في مكان، ثم يخرج غالبا في كل شهر ستة أيام أو سبعة أو أقل بحسب قربمزاجها من الحرارة وبعده، إلى غير ذلك مما يظهر ان مرادهم به كشف المعنى بعبار