جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج3-ص134
من الاحداث الصغر ولما تضمنه حدث الجنابة من ذلك، فحينئذ يتوجه ان يقال: انه حيث يتخلل في أئنائه فهل يبقى على الحال الاول أولا ؟ فان كان الاول اتجه كلام ابن إدريس، إذ لا يتصور التبعيض في رفع الاصغر، وان كان الثاني خالفت ما سلمته أولا، ولعل التحقيق في الجواب عنه اختيار الثاني وعدم تسليم ذلك على إطلاقه، لا يقال: انه بعد تسليم رافعية الغسل للاصغر فتخلل الحدث في أثنائه ينقضه لكونه من قبيل تخلل الحدث في أثناء رافعه، لانا نقول: أما أولا فبمنع الرافعية، بل هو من باب الاسقاط.
وأما ثانيا فبعد التسليم نخص البطلان في رافعية الاصغر، ودعوى تلازمهما ممنوعة، فتأمل جيدا.
بقي الكلام في مقارنة الحدث لحصول الغسل تماما كما يتصور في الارتماس بالدفعة الحكمية، أو الجزء الاخير كما يتصور في الترتيبي عند غسل آخر أجزائه، ولعله لا إشكال فيه بناء على المختار من الصحة مع إيجاب الوضوء، نعم قد يكون فيه تأمل ونظر بالنسبة للقولين الاخيرين، ولعل الاحوط إعادة الغسل ثم الحدث بعده والوضوء، وأحوط منه إيجاد مفسد قهري لما تقدم من الغسل بجنابة جديدة أو غيرها، وذلك لما في الاجتزاء بالاعادة من دون ما ذكرنا من الاشكال بعدم تأثير نية القطع في إفساد ما تقدم، مع عدم قابلية إتمامه بالمتجدد، لكون نيته غير النية الاولى، لا يقال: انه يتم الاحتياط باتمام الغسل الاول ثم استقباله من رأس ثم الوضوء، لانا نقول: ان فيه احتمال عدم الاجتزاء من جهة عدم وجود الجزم بالنية، كما تخيله بعض متأخري المتأخرين وان كان في غاية الضعف، فتأمل جيدا.
(الثالثة لا يجوز ان يغسله غيره مع الامكان) على ما قدمناه في الوضوء، إذ لا فرق على الظاهر بينهما كما يستفاد مما تقدم، (و) نحوه انه (يكره ان يستعين فيه) فلاحظ وتأمل.