جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج3-ص133
عن علم الهدى، ولعله الاقوى جمعا بين ما دل على صحة مثل هذا الغسل من الاستصحاب والاطلاقات وغيرها وبين ما دل على إيجاب الاصغر الوضوء، ولم يثبت أخذ الاجزاءفي طبيعة الصحيح منه، كما لم يثبت إجزاؤه حتى عن المتخلل في أثنائه، وملاحظة الاخبار لا يستفاد منها ذلك، ولا هي مساقة في بيان ما هنالك، على انه ليس من الافراد المتعارفة حتى يكون مشمولا لاطلاقها، كما ان ما نقل من رواية المجالس – مع عدم ثبوتها كما نقل عن جماعة من المتأخرين عدم العثور عليها في هذا الكتاب، ويشعر به نسبة الشهيد له إلى القيل – فاقدة لشرائط الحجية، ولا شهرة محققة حتى تجبرها، مع ظهور عدم كونها منشئا لفتوى كثير منهم، ولذا لم تقع الاشارة إليها قبل الشهيد، مع مخالفتها الاحتياط في نفي الوضوء، فتكون كالقولين الاخيرين من نفي الاعادة، فلا يقين فراغ بواحد من الاقوال، وبه يظهر فساد دعوى حصول الفراغ اليقيني بالاول، أللهم إلا ان يقال: انه بنية الابطال للغسل يبطل، فيكون غسلا جديدا مستأنفا فيجزى وهو لا يخلو من إشكال وتأمل، لان أقصى ما في نية القطع انما هو فوات الاستدامة وهي ليست شرطا في صحة ما سبق فلا يقدح، نعم هي شرط في صحة اللاحق خاصة، على ان الاستصحاب وحصول الامتثال للتكليف بغسل الجزء مثلا يقضي بذلك أيضا.
ثم انه بناء على عدم الافساد فهل يصح له غسل إذا أعاد ولو بالتلفيق في الاجزاء من الفعل الاول والثانى، أو يلتزم بالاعادة على النية الاولى حتى يصدق انه جاءبالعمل بنية واحدة ؟ وجهان، أقواهما الاجتزاء، إذ لا دليل على شرطية ما زاد على تعقب غسل الاجزاء اللاحقة بنية في صحة السابقة، فتأمل جيدا فانه دقيق، ولعلك في التأمل في جميع ما ذكرنا تستغني عن التعرض لفساد جميع ما ذكرنا من المرجحات للقولين السابقين.
نعم بقي شئ لم نذكره سابقا وهو انه لا إشكال في رافعية غسل الجنابة لما تقدمه