جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج3-ص132
ثم تغسل جسدك إذا أردت ذلك، فان أحدثت حدثا ” إلى آخر ما تقدم عن الفقه الرضوي، وفى الوسائل انه رواه الشهيدان وغيرهما من الاصحاب.
(وقيل: يقتصر على إتمام الغسل) كما هو خيرة ابن إدريس، ووافقه المحقق الثاني وغيره من متأخري المتأخرين، وربما مال إليه في الذخيرة، وهو المنقول عن ابن البراج استصحابا لصحة الغسل وعدم قابلية تأثير الحدث، وللاجماع على ان ناقض الصغرى لا يوجب الكبرى، ولقوله تعالى (1): (وان كنتم جنبا) إلى آخره.
ولاطلاق ما دل على الغسل كقوله (عليه السلام) (2): ” كل شئ أمسسته الماء فقد أنقيته ” ونحوه، بل كاد ما دل على جواز تفريق الغسل كخبر أم إسماعيل (3) والخبر الوارد عن أمير المؤمنين (عليه السلام) (4) في جواز التفريق ولو إلى الظهر أو بعده يكون كالصريح في عدم البأس بالحدث، لاستبعاد عدم التخلل في مثل ذلك، فلاحظ.
وحيث ثبت ان مثل ذا داخل تحت مسمى الغسل لم يكن للوضوء عقبه وجه، لما علم من السنة وغيرها انه مجز عن ذلك (5) وانه بنفسه طهارة، بل في بعضها (6) ان الوضوء معه بدعة.
(وقيل: يتمه ويتوضأ للصلاة وهو الاشبه) كما هو خيرته في المعتبر والنافع، ووافقه عليه الشهيد الثاني في المسالك والروضة، وسبطه في المدارك، والفاضل الهندي والمقدس الاردبيلي والكاشاني في مفاتيحه، والبهائي ووالده على ما نقل هو عنه واختاره العلامة الطباطبائى في منظومته، وقواه في كشف الرموز، وهو المنقول
(1) سورة المائدة – الآية 9 (2) الوسائل – الباب – 26 – من أبواب الجنابة – حديث 5 (3) و (4) الوسائل – الباب – 29 – من أبواب الجنابة – حديث 1 – 3 (5) و (6) الوسائل – الباب – 33 – من أبواب الجنابة – حديث 0 – 5