جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج3-ص131
فالظاهر عدم النقض، بناء على عدم الاكتفاء بشئ منها عن الوضوء من غير فرق في ذلك بين تقدم الوضوء وتأخره عنها، وتخيل إمكان جريان ما تسمعه من الوجوه الثلاثة في غسل الجنابة لكون الوضوء جزءا رافعا ضعيف جدا كما هو واضح وان كان غسل جنابة، (فقيل يعيد الغسل من رأس) كما في الهداية والفقيه والمبسوط، واختارهالعلامة والشهيد وغيرهما، بل عن المحقق الثاني في حاشية الالفية نسبته إلى الاكثر، واختاره جماعة من متأخري المتأخرين استصحابا للحدث وللشغل مع توقيفية العبادة، ولانه لو تأخر عن تمام الطهارة لابطل إباحتها الصلاة، فللبعض بطريق أولى، ولضعف القول بالاتمام مع الاجتزاء لما فيه من منافاة ما دل على إيجاب الاصغر الطهارة، والقول بالاتمام ثم الوضوء لمنافاته لما دل على ان غسل الجنابة يجزى عن الوضوء، لظهور انه متى تحقق غسل الجنابة أجزأ عن الوضوء، فتعين الثالث، لعدم القول بالفصل، ولاستبعاد الاجتزاء بالغسل مع وقوع الاحداث الكثيرة في أثنائه ولو ببقاء جزء يسير من البدن، ولما روي عن الفقه الرضوي (1) ” فان أحدثت حدثا من بول أو غائط أو ريح بعد ما غسلت رأسك من قبل ان تغسل جسدك فأعد الغسل من أوله ” وهو عين عبارة الصدوق في الهداية كما نقله في الفقيه عن رسالة والده، فتكون هي مع ما نقل من فتوى الشيخ في النهاية مؤيدة له لانهما على ما قيل متون أخبار حتى كانوا إذا أعوزتهم النصوص رجعوا اليهما وأمثالهما، مضافا إلى ما في الذكرى والمدارك، ففي الاول قيل انه مروي عن الصادق (عليه السلام) في كتاب عرض المجالس للصدوق، وفي الثاني أنه روى الصدوق في كتاب عرض المجالس (2) عن الصادق (عليه السلام) قال: ” لا بأسبتبعيض الغسل، تغسل يدك وفرجك ورأسك، وتؤخر غسل جسدك إلى وقت الصلاة،
(1) المستدرك – الباب – 20 – من أبواب الجنابة – حديث 1 (2) الوسائل – الباب – 29 – من أبواب الجنابة – حديث 4