جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج3-ص129
الخارج بعد الاستبراء بالبول مثلا ان لا يكون منيا حتى يعلم الخلاف من غير فرق كذلك، فيكون الحاصل ان المقطوع بكونه إما منيا أو بولا إما ان يكون خارجا قبل الاستبراء أو بعده، فان كان الاول حكم بالجنابة واكتفي بالغسل، وان كان الثاني وجب الوضوء خاصة، وهو لا يخلو من وجه بل من قوة، ومنه يعرف ما في كلام الشهيد في التمهيد من إيجاب الغسل والوضوء مما قطع بكونه إما منيا أو بولا على إطلاقه، نعم يتجه ذلك في المستبرئ من الجنابة بالبول، ومن البول بالخرطات، ثم خرج منه ما يقطع بكونهأحدهما، فانه لا مرجح لاحدهما فيجبان معا، ومما ذكرنا تعرف حال الخارج بعد الاستبراء من البول وقبله.
المسألة (الثانية إذا غسل بعض أعضائه) لرفع الجنابة ترتيبا أو ارتماسا ان قلنا بامكان تخلل الحديث فيه (ثم أحدث) فان كان بجنابة أيضا أعاد اتفاقا كما في كشف اللثام، ولعله لا ريب فيه أيضا بالنسبة إلى كل حدث تخلل في أثناء رافعه، إذ لا إشكال في إيجاب المتخلل مقتضاه لعموم ما دل عليه، ولا وجه للاتمام والتكرير، لعدم تصور التبعيض في المتجانس على ما هو الظاهر، وبذلك ينقطع استصحاب الصحة فيما غسل، نعم يستثنى من ذلك المستحاضة وغيرها، فانه لا يقدح حدوث كل قسم في أثناء رافعه لانه كالمسلوس، بخلاف حدوث الوسطى أو الكبرى في أئناء رافع الصغرى، لتضمن الاكبر الاصغر فيكون كحدوث الاصغر في أثناء رافعه فلا يكتفي حينئذ بالوضوء الاول، وكذا كل أكبر عرض في حدوث رافع الاصغر كالمس في أثناء الوضوء مثلا، وكذا لو حدثت الكبرى في أثناء رافع الوسطى فان الاقوى نقض الغسل أيضا، إذ ليس هما من قبيل الحدثين المتمايزين ليجرى فيهما ما تسمع، وأما إذا كان العارض في أثناء رافع الاكبر غير المرفوع وكان غير حيض كحدوث المس في أثناء غسل الحيض مثلافلعل الاقوى عدم النقض في غير غسل الجنابة، لما عرفت سابقا انها أحداث متمايزة