پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج3-ص128

لان الحدث عبارة عن الخروج لا التحرك عن محله من غير فرق في ذلك بين الاصغر والاكبر، وكذلك الكلام لو حبسه حتى صلى مثلا بلا خلاف أجده في ذلك بين أصحابنا، بل قد يظهر من بعضهم الاجماع عليه، وبه صرح الحلبي والمصنف والعلامة والشهيد والمحقق الثاني وغيرهم، نعم نقل في المنتهى قولا عن بعض علمائنا بالاعادة ولم نعرفه، ولعل مستنده ما في صحيح ابن مسلم (1) المشار إليه سابقا ” عن الرجل يخرج من إحليله بعد ما اغتسل شئ، قال: يعيد الغسل ويعيد الصلاة ” ولا دلالة فيها على كون الصلاة قبل الخروج حتى ترك الاستفصال لعدمه في السؤال، فوجب تنزيلها على ما يوافق المختار، فتأمل جيدا بقي شئ ينبغي التنبيه عليه، وهو انه لا إشكال عندهم بحسب الظاهر في كون هذا الغسل الذى أعيد للبلل المشتبه غسل جنابة، ويجرى عليه حكم غسل الجنابة من الاجتزاء عن الوضوء وغيره كما انه يجري على المكلف أحكام الجنابة قبل فعله، وعساه الظاهر من الاخبار (2) لامرها باعادة الغسل الاول، ولم يتضمن شئ منها أمرا بالوضوء لاحتمال البولية.

لكن هل ذلك مخصوص بما كان مشتبها من كل وجه كما هو الغالب، أو انه شامل لكل ما احتمل فيه انه مني وان قطع بدورانه بينه وبين البول ؟ يحتملالاول فيبقى غيره على مقتضى القواعد، وهي تقتضي في نحو ما ذكرنا من المقطوع بكونه إما منيا أو بولا إيجاب الغسل والوضوء، لان الشغل اليقيني محتاج إلى الفراغ اليقيني، لكن يشكل ان مقتضى ذلك الحكم بالدائر بين المنى والمذي عدم الالتفات، للاصل وقاعدة اليقين ونحو ذلك.

ومنه ينقدح قوة القول بان المستفاد من الادلة كون الاصل في الخارج قبل الاستبراء بعد الجنابة منيا حتى يعلم الخلاف، من غير فرق بين ان يكون مجهولا من كل وجه أو من بعضها، كما انه ينقدح ان الاصل يقضي بكون

(1) و (2) الوسائل – الباب – 36 – من أبواب الجنابة – حديث 6 – 0 –