پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج3-ص127

وبذلك كله ينقطع الاصل، ويظهر عدم صلاحية مرسل الفقيه للمعارضة، قال في الفقيه بعد رواية الحلبي الدالة على وجوب الاعادة: ما هذا لفظه، وروى في حديث آخر (1) ” ان كان قد رأى بللا ولم يكن بال فليتوضأ ولا يغتسل انما ذلك من الحبائل ” قال مصنف هذا الكتاب: ” إعادة الغسل أصل، والخبر الثاني رخصة ” انتهى.

ولا يخفى عليك ما فيه، مع ان قضية التعليل بكونه من الحبائل عدم الوضوء، فتأمل جيدا.

ثم انه هل يحكم بجنابة من هذا حاله بمجرد البول أو انه يوقف على خروج بلل مشتبه ؟ ربما يظهر من بعض الاصحاب وكذا الاخبار (2) الاول، معللين ذلك بأنه لابد من بقية أجزاء المني في المخرج، فبخروج البول تخرج فيجب عليه الغسل، ولعلالاقوى في النظر الثاني، ترجيحا للاصل على الظاهر، وقد يشعر به تصفح كلماتهم سيما فرضهم في أول المسألة الخارج خالصا مما يدل على الانفكاك، وهل يتوقف وجوب الغسل في المقام وغيره من مقامات البلل على خروج بلل اختبر فاشتبه، أو على مجرد خروج البلل، وتظهر الثمرة في الخارج في الظلمة وغيرها ؟ لا يبعد الثاني، لتعليق الحكم في الروايات على خروج البلل، وتعليق الحكم في بعض كلمات الاصحاب على البلل المشتبه ان لم تنزل على المختار لا يلتفت إليه بعد معارضة الادلة، نعم لو شك في الخارج انه بلل أو غيره من ريح أو غيرها فالظاهر عدم الاعادة للاصل من غير معارض، وما في بعض الاخبار (3) من التعليق على الشئ فهو مع معارضته بغيره لا يلتفت إليه سيما بعد تعليق الاصحاب الحكم على البلل.

ثم ليعلم انا حيث نوجب الاعادة في المقام وغيره من مقامات خروج البلل مرادنا إعادة الغسل خاصة، فلا يعيد ما وقع منه من صلاة وغيرها قبل خروج البلل، وذلك

(1) و (2) الوسائل – الباب – 36 – من أبواب الجنابة – حديث 2 – 0 – (3) الوسائل – الباب – 36 – من أبواب الجنابة – حديث 10