جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج3-ص124
وموثقة سماعة (1) وخبر معاوية بن ميسر (2) كل ذلك مضافا إلى ما يفهم من الروايات (3) المستفيضة المذكورة في باب الاستنجاء، ومن ذلك كله تعرف انه يجب تنزيل صحيح ابن أبي يعفور (4) قال ” سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل بال ثم توضأ وقام إلى الصلاة فوجد بللا قال: لا يتوضأ انما ذلك من الحبائل ” ونحوه إطلاق الصحيح الآخر (5) على ان ذلك قبل الاستبراء (6) لما عرفت.
وأما إذا استبرأ بالاجتهاد ولم يبل فظاهر المصنف انه لا غسل عليه كالبول، لقوله: (أو استبرأ لم يعد) كظاهر المبسوط والنافع، وقيد ذلك في المقنعة بما إذا تعذر البول كما في المراسم والسرائر والجامع والتذكرة والدروس والبيان والذكرى وجامع المقاصد وغيرها، بل نسبه في الاخيرين إلى الاصحاب مشعرا بدعوى الاجماع عليه، وربما ظهر من التهذيب كما عن النهاية عدم الاعادة مع تعذر البول مطلقا أي مع الاستبراء وعدمه، خلافا لما يظهر من بعضهم كالشيخ في الخلاف وغيره، لاطلاقهم وجوب إعادة الغسل مع خروج البلل ان لم يبل، بل في الاول الاجماع، واختاره جماعة من متأخرى المتأخرين، ولعل الاقوى في النظر لاطلاق المعتبرة (7) المستفيضة حد الاستفاضة المتقدم بعضها على وجوب الاعادة على من لم يبل المعتضدة بما سمعته من إجماع الخلاف وبالاعتبار، فانه من المستبعد كون الاستبراء بالاجتهاد مع إمكان البول لا يصلح لازالة أجزاء المني بخلافه مع التعذر، وبذلك كله ينقطع مستند ما تقدم من الاصل، وكذا ما يقال: انها أي الاقوال المتقدمة قضية الجمع بين هذه الاخبار
(1) و (2) الوسائل – الباب – 36 – من أبواب الجنابة – حديث 8 – 9 (3) و (4) الوسائل – الباب – 13 – من أبواب نواقض الوضوء – حديث 0 – 1(5) الوسائل – الباب – 13 – من أبواب نواقض الوضوء – حديث 10 (6) في نسخة الاصل ” قبل الاستبراء ” والصحيح ” بعد الاستبراء “.
(7) الوسائل – الباب – 36 – من أبواب الجنابة – حديث 5