پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج3-ص122

بمعنى المتابعة، والدعاء حال الاغتسال وبعد الفراغ منه، والتسمية عند الغسل، وتكرار الغسل ثلاثا في كل عضو كما في الميت، وتخليل ما يصل إليه الماء بدون التخليل كالشعر الخفيف استظهارا، بل ذكر الاستاد في كشف الغطاء أضعاف ذلك من المستحبات، من أراد فليراجعها، والامر سهل، ولعل الظاهر عدم خصوصية فيما ذكرنا من المستحبات لغسل الجنابة إلا ما ظهر من الدليل اختصاصه، كغسل اليدين من حدث الجنابة، لما عرفت سابقا ان ما يرجع إلى نفس الغسل وان كان مورده الجنابة مثلا فالظاهر شموله لجميع أفراد الغسل.

(مسائل ثلاث: الاولى إذا رأى المغتسل) عن الجنابة بالانزال (بللا بعد الغسل) فان علم انه مني فلا إشكال في وجوب الغسل، بل عليه الاجماع محصلا فضلا عن المنقول، خلافا لبعض العامة، وان علم انه بول خالص فلا إشكال أيضا كذلك في وجوب الوضوء خاصة، وكذا لو علم انه غيرهما فلا إشكال في عدم وجوب شئ عليه، وأما إذا لم يعلم شيئا من ذلك (فان كان) المغتسل (قد بال) ثم استبرأ بعد البول فلا إشكال أيضا في عدم وجوب شئ عليه من الغسل والوضوء، بل حكى عليه الاجماع جماعة نصا وظاهرا، ويؤيده التتبع لكلمات الاصحاب، ويرشد إليه – مضافا إلى ذلك والى ما دل على عدم نقض اليقين بالشك – ما تسمع من الصحاح (1) المستفيضة حد الاستفاضة الدالة على سقوط الغسل عن من اسبتراء بالبول، وللاخبار (2) المعتبرة الدالة على عدم الالتفات لما يخرج من الذكر بعد الاستبراء بالاجتهاد وان بلغ الساق، فما في صحيح ابن عيسى (3) من انه ” كتب إليه رجل هل يجب الوضوء عما يخرج

(1) الوسائل – الباب – 36 – من أبواب الجنابة – حديث 1 و 5 و 6 (2) الوسائل – الباب – 13 – من أبواب نواقض الوضوء – حديث 2 و 3 (3) الوسائل – الباب – 13 – من أبواب نواقض الوضوء – حديث