پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج3-ص121

القدس ” إلا انه في الوسيلة والمهذب والمعتبر والمنتهى وعن غيرها انه يستحب الغسلبالصاع فما زاد، بل في الاخير الاجماع عليه كما في سابقه نفي الخلاف فيه عندنا، ولعل ذلك يكفي في إثبات استحباب مثله، ولا صراحة فيما نسب إليها الخلاف في ذلك كالمقنعة وغيرها، لان الاسباغ لا يقضى بان الزايد ليس إسباغا، فكان الاقوى حينئذ حصول الاستحباب بالزائد، نعم ينبغي تقييده بما قيده في الذكرى بعدم حصول السرف، ولعل المرسل يحمل على أهل الوسواس، والظاهر مما تقدم من الاخبار دخول ماء غسل الفرج بالصاع، وربما يلحق به مستحبات الغسل من المضمضة والاستنشاق وتثليث غسل الاعضاء، والمراد بالصاع على المشهور بل كاد يكون لا خلاف فيه وربما حكي الاجماع عليه وهو الاصح أربعة أمداد، والمد رطلان وربع بالعراقي، ورطل ونصف بالمدني، فهو تسعة بالاول، وستة بالثاني، والرطل العراقي على المشهور كما قيل أحد وتسعون مثقالا، وهو نصف المكي ثلثا المدني، والمثقال الشرعي هو الدينار، وهو عبارة عن درهم وثلاثة أسباع، فيكون كل عشرة دراهم سبعة مثاقيل شرعية وهو على ما قيل ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي، والدرهم ستة دوانيق، والدانق على المشهور كما قيل وزن ثمان حبات من أوسط حب الشعير، وقد ضبطه الاستاد الاكبر في كشف الغطاء بالعيار العطاري النجفي، فبلغ حقتين وأربعة عشر مثقالا وربعا،وذلك لانك بعد ان عرفت ان الرطل أحد وتسعون مثقالا شرعيا، وهي ثمانية وستون مثقالا صيرفيا وربع، لما تقدم ان الشرعي ثلاثة أرباع الصيرفي فينقص حينئذ عن الاوقية العطارية النجفية سبعة مثاقيل إلا ربعا، لانها خمسة وسبعون مثقالا صيرفيا، فيكون الصاع عبارة عن ستمائة مثقال صيرفي وأربعة عشر مثقالا وربع وعن حقتين بالعطاري وأربعة عشر مثقالا وربع، فتأمل.

ثم ليعلم انه قد زاد بعض الاصحاب على ما ذكر المصنف من السنن، فذكر الموالاة