جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج3-ص120
يغتسل بخمسة أمداد بينه وبين صاحبته ” وصحيح زرارة (1) قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): ” اغتسل رسول الله (صلى الله عليه وآله) هو وزوجته من خمسة أمداد من إناء واحد، فقال زرارة كيف صنع، فقال: بدأ هو فضرب بيده الماء قبلها، فأنقى فرجه – إلى ان قال -: وكان الذي اغتسل به رسول الله (صلى الله عليه وآله) ثلاثة أمداد والذى اغتسلت به مدين، وانما أجزأ عنهما لانهما اشتركا فيه جميعا، ومن انفرد بالغسل ” إلى آخره.
ونحوها غيرها – فهو وان كان معارضا لظاهر كلام الاصحاب بل الاجماع على الظاهر كما في المعتبر والمنتهى وغيرهما لكن يمكن تقييده بغير صورة الاشتراك لمكان هذه الاخبار، ولذا قال في الجامع: انه يستحب الغسل بصاع، والرجل والمرأة معا يغتسلان بخمسة أمداد، إلا ان ظاهره الاقتصار علىالرجل والمرأة، ولعل الاولى خلافه.
لعدم ظهور الخصوصية، بل التعليل بالشركة ومفهوم قوله (عليه السلام): (من انفرد) يدلان على خلافه، هذا ويمكن ان يقال: انه لا صراحة فيها بعدم الاستحباب عند الاشتراك، وفعل النبي (صلى الله عليه وآله) أعم من ذلك، سيما مع ما ستعرف ان الصاع منتهى غاية الاستحباب في الاسباغ لا انه أول مراتبه.
والتعليل في الرواية الاخيرة يراد بها انه مع الاشتراك اجتزيا لانهما يتحفظان على الماء غير حالة الانفراد، فتأمل جيدا.
وقد يظهر مما سمعت من الاخبار ان الصاع منتهى الغاية في الاستحباب كما استظهر من المقنعة والنهاية والمبسوط والسرائر والخلاف، بل في الاخير الاجماع، ويقضي مع ذلك به المرسل عن الفقيه (2) قال صلى الله عليه وآله: ” الوضوء بمد والغسل بصاع، وسيأتي أقوام من بعدي يستقلون ذلك، أولئك على خلاف سنتي، والثابت على سنتي معي في حظيرة
(1) الوسائل – الباب – 32 – من أبواب الجنابة – حديث 4 (2) الوسائل – الباب – 50 – من أبواب الوضوء –