پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج3-ص119

كما هو المنقول عن كثير من العامة، وكذا ما في بعضها (1) ليستا من السنة أي مما وجب بالسنة، وفي الوسيلة والسرائر والتحرير والذكرى كما عن غيرها استحباب ذلك ثلاثا ثلاثا، ولم نقف لهم على ما يدل عليه سوى ما ينقل من عبارة الفقه الرضوي (2) ” وقد نروي ان يتمضمض ويستنشق ثلاثا وروي مرة مرة تجزيه وقال: الفضل الثلاثوان لم يفعل فغسله تام ” إلى آخرها.

وتقدم في الوضوء ما له نفع في المقام.

فلاحظ وتأمل.

ثم ان الظاهر من بعض الاخبار (3) هنا ترتيب المضمضة والاستنشاق على غسل اليدين وان كان لا ترتيب بينهما، ومقتضاه عدم حصول الاستحباب ان خالف ذلك، لكنه لا يخلو من إشكال.

(و) يستحب ان يكون (الغسل بصاع) إجماعا محصلا ومنقولا خلافا للمنقول عن أبي حنيفة فأوجبه، ولذا وجب حمل قول أبي جفعر (عليه السلام) (4) في صحيح زرارة ان ” من انفرد بالغسل وحده فلابد له من صاع ” على ضرب من التأويل كالحمل على الاستحباب، واشتراط تحصيل هذه الوظيفة بالصاع أو غير ذلك، لما عرفت من الاجماع، ولما دل من الاجتزاء بحصول مسمى الغسل ولو كالدهن وغيره، وأما ما يقضي به مفهومه حنيئذ – من عدم الاستحباب مع الاشتراك كما هو ظاهر صحيح معاوية بن عمار (5) قال: ” سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يغتسل بصاع، وإذا كان معه بعض نسائه يغتسل بصاع ومد ” وصحيح محمد بن مسلم (6) عن أحدهما (عليهما السلام) قال: ” كان رسول الله (صلى الله عليه وآله)

(1) الوسائل – الباب – 29 – من أبواب الوضوء – حديث 6(2) المستدرك – الباب – 15 – من أبواب الجنابة (3) الوسائل – الباب – 24 – من أبواب الجنابة – حديث 1 و 2 (4) و (5) الوسائل – الباب – 32 – من أبواب الجنابة حديث 4 – 3 (6) الوسائل – الباب – 32 – من أبواب الجنابة – حديث