جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج3-ص117
الخارج قبل الاستبراء إلحاقه بالبول، وعليه حينئذ فلو خرج من غير المستبرئ بلل وكان بحيث لا يمكن اختباره إما لظلمة أوغير ذلك وجب عليه إجراء حكم البول من حدثية وخبثية، بل يمكن إلحاق الاخير بالمشتبه، إذ هو أعم من الاشتباه بعد الاختبار.
(و) من سنن الغسل أيضا من غير خلاف يعرف فيه بل حكى عليه الاجماع بعضهم (غسل اليدين ثلاثا قبل إدخالهما الاناء) لكن هل هو من الزندين كما عساه يظهر من إطلاق لفظ اليدين في النص (1) والفتوى، وصريح كثير من الاخبار (2) بالكفين، وصريح الرضوي (3) وقضية جمعه مع الغسل من حدث النوم والغائط (4)كما تقدم في الوضوء، أو من نصف الذراع كما لعله يظهر من مرسل يونس (5) وربما يرجع إليه في وجه موثقة سماعة (6) ” فليفرغ على كفيه فليغسلهما دون المرفق ” أو من المرفق كما في صحيحة يعقوب بن يقطين وغيرها (7) وجمع بينها بعض المتأخرين بتفاوت مراتب الفضيلة، فأفضلها من المرفق، ثم من نصف الذراع، ثم من الزندين، وهو بعيد جدا، بل كاد يكون كلام الاصحاب صريحا بخلافه، كموثقة سماعة المتقدمة في احتمال ان يراد بقوله (عليه السلام): (دون المرفق) غسل المرفق لا التحديد للمسافة، ولذا لم ينقل الفتوى باستحباب الغسل من المرفق والنصف إلا عن الجعفي، لكن أمر الاستحباب هين، ولو لا مخافة الخروج عن كلام الاصحاب لامكن دعوى انه يتحصل من الاخبار ان استحباب غسل الكفين انما هو من حيث مباشرة ماء الغسل لمكان توهم
(1) و (3) المستدرك – الباب – 17 – من أبواب الجنابة – حديث 1 – 2 (2) الوسائل – الباب – 26 – من أبواب الجنابة (4) الوسائل – الباب – 27 – من أبواب الوضوء – حديث 2 (5) الوسائل – الباب – 44 – من أبواب الجنابة – حديث 1 (6) الوسائل – الباب – 26 – من أبواب الجنابة – حديث 8(7) الوسائل – الباب – 34 – من أبواب الجنابة – حديث 1 و 3