جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج3-ص116
الصحيح المتقدم، لمعارضته بغيره من الاخبار، مع ان كلامه محتمل للتنزيل على المختار،فتأمل.
وكذا ما نقل عن على بن بابويه من الاكتفاء بمسح ما تحت الانثيين ثلاثا لحسن عبد الملك بن عمرو، وقد عرفت ان الاولى فيه إرجاع الغمز إلى الانثيين، فيخرج عن الاستدلال به له، وربما زاد بعضهم في الاستبراء التنحنح ثلاثا، ولا دليل عليه.
بالنسبة للبول الحكم بعدم ناقضية الخارج من البلل المشتبه بعده، بخلاف ما إذا كان قبله بلا خلاف أجده فيهما، كما نفاه عنه فيهما ابن إدريس، وما عساه يظهر من الاستبصار من الخلاف في الثاني ضعيف جدا، ويظهر من بعضهم دعوى الاجماع على خلافه، ويدل عليه مضافا إلى ذلك السنة (1) ويستفاد منها أيضا خبثيته كحدثيته للامر فيها بالاستنجاء منه وغير ذلك، وبها ينقطع إصالة الطهارة وقاعدة اليقين، وما في بعضها مما ينافي ذلك محمول على ضرب من التأويل، وحكم المرأة في استحبابه لها وأمر البلل الخارج منها ما تقدم سابقا في الخارج منها بعد الانزال، وربما ألحق بعض مشائخنا بالاستبراء طول المدة وكثرة الحركة بحيث لا يخاف بقاء شئ في المجرى، وهو لا يخلو من وجه بعد حصول القطع بذلك، وإلا فاطلاق الادلة ينافيه، بل يمكن المناقشة حتى في صورة القطع، لاحتمال مدخلية الكيفية الخاصة في قطع دريرة البول، لكنها ضعيفة، ولعل الظاهر عدم سقوطه بقطع الحشفة، بل ولا ثلاثة النتر،نعم لو كان الذكر مقطوعا من أصله أمكن الاجتزاء بثلاثة المقعدة، والظاهر عدم اشتراط المباشرة في الاستبراء، فيجزي التوكيل، بل والتبرع، وهل يدور الحكم في البلل مدار اشتباهه عند من خرح منه البول، فحيث لا يعلم منه ذلك لم يحكم بنجاسته مثلا، كما لو خرج بلل من غير المستبرئ وكان مجنونا أو كان نائما لا يعلم به وعلم به الغير ونحو ذلك، أو لا ؟ الاقرب الثاني، لما عساه يظهر من الادلة ان الاصل في البلل
(1) الوسائل – الباب – 36 – من أبواب الجنابة