جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج3-ص114
انه رواه عن كتاب حريز، ومن قول الصادق (عليه السلام) في خبر عبد الملك بن عمرو (1): ” إذا بال فخرط ما بين المقعدة والانثيين ثلاث مرات وغمز ما بينهما ثم استنجى فان سال حتى يبلغ الساق فلا يبالي ” على ان يكون ضمير بينهما راجعا إلى الانثيينللقرب ونحوه.
وأما احتمال رجوعه اليهما مع المقعدة – على إرادة غمز ما انتهى إليه خرط المقعدة فان ذلك بينهما حقيقة ولغمزة زيادة مدخلية في إخراج المتخلف كما هو مشاهد – يبعده انه لم يقل أحد بوجوبه، وقول النبي (صلى الله عليه وآله) في خبر الكاظم مسندا له عن آبائه (عليهم السلام) كما عن نوادر الراوندي (2): ” من بال فليضع إصبعه الوسطى في أصل العجان ثم يسلها ثلاثا ” وبهذا الاسناد قال: ” كان النبي (صلى الله عليه وآله) إذا بال نتر ذكره ثلاث مرات ” (3) فان ملاحظة جميع هذه الاخبار بعد تحكيم منطوق بعضها على مفهوم الآخر ومقيدها على مطلقها يفيد إثبات التسع، هذا.
مع ان احتمال ان يكون ذلك أيضا مقتضى الاصل، لاجمال لفظ الاستبراء المعلق عليه عدم الالتفات إلى البلل الخارج بعده.
نعم لا يستفاد من الاخبار إيجاب الثلاثة المتوسطة ان تكون مسحا كما هو ظاهر المصنف وغيره، بل يكتفى بالعصر والغمز ونحوهما، ولعل ذكره في كلامهم غير مقصود به التعيين، واحتمال الجمع بين هذه الاخبار – بان المستحب الاستظهار بحيث لا يتخلف شئ من أجزاء البول وذلك قابل للشدة والضعف ويتفاوت بقوة المثانة وضعفها – ضعيف لا محصل له، كالجمع بان مدارها حصول العلم والاطمئنان ببراءة المجرى من المقعدة إلىرأس الذكر من أجزاء البول، فيدور مداره وجودا وعدما من غير فرق في العدد زيادة ونقيصة، فانه لا شاهد له، بل ظاهر الاخبار يقضي بخلافه، وكيف لا
(1) الوسائل – الباب – 13 – من أبواب نواقض الوضوء – حديث 2 (2) و (3) المستدرك – الباب – 10 – من أبواب أحكام الخلوة – حديث 3 –