جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج3-ص113
(وكيفيته) أي الاستبراء من البول والمني (ان يمسح من المقعد إلى أصل القضيب ثلاثا، ومنه إلى رأس الحشفة ثلاثا، وينتره ثلاثا) فيكون المجموع تسعا على الترتيب الظاهر من العبارة، كما هو صريح الصدوق فيه وفى التسع أيضا، وكذا المنتهى والقواعد والتحرير والتذكرة والذكرى والدروس والروض والروضة، وربما كان هو أي اعتبارها ظاهر المبسوط والنهاية وغير هما خلافا للمفيد، فاكتفى بمسح ما تحت الانثيين إلى أصل القضيب مرتين أو ثلاثا، ويمر المسبحة والابهام باعتماد قوي من أصله إلى رأس الحشفة مرتين أو ثلاثا، ولابي الصلاح في الكافي لاكتفائه بحلب القضيب من أصله إلى رأس الحشفة دفعتين أو ثلاثا ويعصرها، وللصدوق في الفقيه لاكتفائه بالمسح من عند المقعدة إلى الانثيين ثلاث مرات ثم ينتر ذكره ثلاث مرات، وهو ظاهر الوسيلة والمراسم والنافع وكذا الغنية والسرائر وغيرها، ومحتمل المبسوط والنهاية وإشارة السبق، وللمنقول من علم الهدى لاكتفائه بنتر الذكر من أصله إلى طرفهثلاث مرات.
وكيف كان فقد عرفت انا لم نقف على ما يدل صريحا على استحباب هذا القسم من الاستبراء في خصوص ما نحن فيه أي الجنابة، فضلا عما يدل على كيفيته، ولعله لانه لا فرق بينه وبين المذكور في البول كما يظهر من كلمات الاصحاب، فنقول حينئذ لعل مستند الاول – بعد كونه أبلغ في الاستظهار وأقرب إلى العلم بحصول البراءة الذي هو معنى الاستبراء – الجمع بين الاخبار من الامر بنتره ثلاثا، ثم ان سال حتى بلغ الساق فلا يبالي في خبر حفص بن البختري (1) ومن الامر بعصر الذكر من أصله إلى رأسه ثلاث عصرات وبنتر طرفه كما في حسن ابن مسلم (2) وعن مستطرفات السرائر
(1) الوسائل – الباب – 13 – من أبواب نواقض الوضوء – حديث 3 (2) الوسائل – الباب – 11 – من أبواب أحكام الخلوة – حديث 2