جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج3-ص111
يشعر به استدلاله عليه في الاستبصار بالاخبار المتضمنة لهذا الحكم، وتفريع هذا الحكم عليه في المبسوط والمراسم والمهذب والجامع، فتحمل باقي العبارات عليه، ولذا قال في كشف اللثام: ” ويمكن انتفاء النزاع لاتفاق الكل على ان الخارج من غير المستبرئ إذا كان منيا أو اشتبه به لزم إعادة الغسل، ولا شبهة في بقاء أجزائه في المجرى إذا لم يستبرئ، فإذا بال وظهر منه بلل تيقن خروج المني أو ظنه فوجب إعادة الغسل، ولعله الذي أراده الموجبون ” انتهى.
وهو جيد سوى ما يظهر منه من إيجاب الغسل بالبول لما فيه من خروج المني أو مظنونه، فانه – مع إمكان منع لزوم خروج شئ مع البول إذ قد يكون بولا محضا أو يعلم انه مذي أو وذي أو غير ذلك – فرق بين الاشتباه في البلل بعد القطع بخروجه وبين الاشتباه في أصل الخروج، فقوله: إذا بال يتيقن أو يظن خروج المني فيه مالا يخفي، فانه مع تسليم حصول الظن غير مجد، فتأمل جيدا.
وأما الصحيحة المتقدمة فهي مع كون الامر فيها بالجملة الخبرية غير صريحة، لورودها في سياق الامر المستحب، مضافا إلى عدم صلاحيتها للاستدلال لما يظهر من بعض العبارات المتقدمة، إذ لم تقيد بالقدرة على البول، وقد يشعر بالاستحباب النبوي (1) أيضا ” من ترك البول على أثر الجنابة أو شك تردد بقية الماء في بدنه، فيورثه الداء الذىلا دواء له ” ومما عرفت يظهر لك ضعف الظن باجماع الغنية، على انه منقول على وجوب البول والاجتهاد فيه ثم الاستبراء من البول، مع ان ما سمعت من عبارات الاصحاب تشهد بخلافه.
ثم ان المتبادر من النص والفتوى اختصاص استحباب الاستبراء بالمجنب بالانزال، وبه صرح جماعة، ونسب إلى المشهور، لظهور ان الحكمة في الاستبراء المشار إليها في الروايات (2) من إخراج أجزاء المني هي في المنزل خاصة، وما في الذخيرة – من الايراد
(1) المستدرك – الباب – 36 – من أبواب الجنابة – حديث 1 مع اختلاف في اللفظ (2) الوسائل – الباب – 36 – من أبواب الجنابة