پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج3-ص110

طريان مزيله، ومصيرا إلى قول معظم الاصحاب، وربما مال إليه في جامع المقاصد كالدروس وكيف كان فقد احتج عليه بما دل (1) على إعادة الغسل مع الاخلال به لو خرج منه بلل مشتبه، وهو خلاف المدعى، بل قد عرفت ان تلك الاخبار في الدلالة على المطلوب أظهر من وجوه.

والاولى الاستدلال عليه – مضافا إلى الشغل اليقيني في وجه وإجماع الغنية بصحيحة أحمد بن محمد بن أبي نصر (2) قال: ” سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن غسل الجنابة، قال: تغسل يدك من المرفقين إلى أصابعك، وتبول ان قدرت على البول، ثم تدخل يدك الاناء ” إلى آخرها.

وضعيفة أحمد بن هلال (3) قال: ” سألته عن رجل اغتسل قبل ان يبول، فكتب ان الغسل بعد البول إلا ان يكون ناسيا فلا يعيد منه الغسل ” وما فيها من الضعف منجبر باجماع الغنية وبذهابمعظم الاصحاب كما في الذكرى وجامع المقاصد، قلت: ولاريب ان الاول اقوي، بل يمكن ادعاء الاجماع على الصحة لما في المختلف بعد نقل القولين ” انهم اتفقوا على انه لو أخل به حتى وجد بللا بعد الغسل فان علم انه مني أو اشتبه عليه وجب الغسل، وان علم انه غير مني فلا غسل ” انتهى.

ونحوه غيره في استظهار ذلك، ومنه يعلم حينئذ إرادة الوجوب التعبدي في كلامهم، فيسقط الاستدلال بالشغل وبالضعيفة الاخيرة، مضافا إلى اشتمالها على التفصيل الذي لم يعلم به قائل، بل يمكن دعوى ان النزاع لفظي، وان مراد الموجبين انما هو اشتراط عدم إعادة الغسل مع خروج المشتبه بذلك، كما

(1) و (3) الوسائل – الباب – 36 – من أبواب الجنابة – حديث 0 – 12 (2) الوسائل – الباب – 34 – من أبواب الجنابة – حديث 3 لكن رواه عن الرضا (عليه السلام) وفي تنقيح المقال للمامقاني عن النجاشي ” ان احمد بن محمد بن أبي نصر البزنطى لقى الرضا والجواد (عليهما السلام) ” وعن الشيخ ” انه كان من أصحاب الكاظم والرضا (عليهما السلام) ” وعن الفهرست ” أنه لقى الرضا (عليه السلام) ” وعن الخلاصة ” ان له اختصاص بأبى الحسن الرضا وأبى جعفر الجواد (عليهما السلام) “