جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج3-ص109
فرق بين تقديم كل منهما على الآخر، ولم أعرف له دليلا كما اني لم أعرف من عبر به غيره من القائلين بالاستحباب إلا ابن فهد في الموجز، بل ولا هو في غير هذا الكتاب، نعم يقرب منه ما في البيان، ويستحب تقديم الاجتهاد على الاصح بالبول ثم الاجتهاد،ونحوه ما في الروضة، مع انه لا دليل عليه أيضا، إذ استحباب الاجتهاد بعد البول انما هو من آداب التخلي لا من آداب الغسل، ولعل وجه ما في المتن هو التخلص من شبهة خلاف الجعفي على ما نقل عنه من إيجابهما معا ان قلنا بصحة مثل ذلك منشئا لمثله، وفي السرائر والقواعد تقييد الثاني بما إذا لم يتيسر الاول، كما انه اقتصر على الثاني أعني الاستبراء بالخرطات في النافع والتحرير، وأطلق الاستبراء في الارشاد واللمعة.
وكيف كان فالظاهر ان المشهور بين المتأخرين كما حكى ذلك بعضهم عدم وجوب شئ منهما في صحة الغسل، وهو المنقول عن المرتضى رحمه الله للاصل وخلو كثير من الاغسال البيانية عنه، ومفهوم قول أبي جعفر (عليه السلام) في خبر محمد بن مسلم (1): ” من اغتسل وهو جنب قبل ان يبول ثم وجد بللا فقد انتقض غسله ” وما يستفاد من فحوى غيره من الاخبار (2) من تعليق إعادة الغسل لمن لم يبل على خروج البلل المشتبه مع إشعارها بتركه قبل الغسل، خلافا لظاهر الهداية والمهذب والاستبصار وإشارة السبق من إيجاب البول، وللمقنعة والوسيلة والجامع من إيجاب البول، فان لم يتيسر فالاجتهاد، وللمراسم وعن الجعفي من إيجابهما معا مع التصريح في الاول بالاكتفاء بالاجتهاد مع تعذر البول، وللمبسوط والغنية من التخير بينهما مع زيادة الثاني إيجاب الاستبراء من البول،وللكافي من إلزام مريد الغسل الاستبراء بحيث يتيقن الاستنجاء على كل حال، وما عن الكامل والمصباح ومختصره والاصباح والجمل والعقود والكيدرى من الوجوب، لكن لم تنقل لنا عباراتهم لنعرف كيفيته، وفي الذكرى انه لا بأس بالوجوب محافظة من
(1) و (2) الوسائل – الباب – 36 – من أبواب الجنابة حديث 7 – 0 –