جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج3-ص106
الحدث كالسلس والمبطون والمستحاضة، وهو مبني علي فساد الغسل بعروضه في أثنائه ويأتي التحقيق فيه، مع احتمال عدم الوجوب أيضا كما انه لا يجب عليهم مراعاة زمان القلة، أما إذا خاف عروض الحدث الاكبر فربما احتمل الوجوب محافظة على سلامة العمل من الابطال، وفيه بعد تسليم حرمة الابطال في مثله انه بطلان لا إبطال، نعم يجب الاستيناف، أما إذا كان مستمرا فقيل انه يجب فيه الموالاة، لعدم العفو عن القدر الضروري كما تقدم مثله في الوضوء، وفيه تأمل يعرف مما سبق.
(وسنن الغسل تقديم النية) بناء على انها الاخطار، وفد يتأتى ذلك على الداعي في وجه (عند غسل اليدين) كما في المبسوط والسرائر والتذكرة وعن الاصباح ونهاية الاحكام، والمراد بغسل اليدين المستحب في الغسل على ما سيأتي التعرض له، ولعل وجه استحباب التقديم كونه أول أجزاء الغسل المندوبة، وفي المعتبر والقواعد وغيرها انه يجوز تقديم النية عند ذلك، وقد يظهر من بعضهم التردد في الجواز فضلا عن الاستحباب لعدم ثبوت الجزئية، وفيه نظر لما يظهر من ملاحظة الاخبار من إدخاله في كيفية الغسل حتى ان في بعضها كالخبر المنقول عن مجالس الصدوق (1) التصريح بذلك، حيثروى عن الصادق (عليه السلام) انه قال: ” لا بأس بتبعيض الغسل، تغسل يدك وفرجك ورأسك، وتؤخر غسل جسدك إلى وقت الصلاة ” إلى آخره، أللهم إلا ان يقرأ بفتح الغين فيخرج عن الاستدلال حينئذ، نعم ربما يناقش في اقتضاء ذلك استحباب التقديم، لكن يمكن ان يقال: انه متى أريد الاتيان باستحباب غسل اليدين يتعين إتيان النية، إذ تأخيرها عند غسل الرأس يستلزم حصولهما بغير نية، أو إفرادهما بنية مستقلة، وفي الاول ما لا يخفى، كما ان الثاني لا يخلو من إشكال، وإلا لجاز إفراد أول الاجزاء الواجبة بذلك، وأيضا الغسل ماهية شاملة للكامل وغيره، فمتى
(1) الوسائل – الباب – 29 – من أبواب الجنابة – حديث 4