جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج3-ص105
من الاقوال المتقدمة عدا القول بالتفصيل المتقدم، فانه ليس له وجه ظاهر سالم عن التأمل والنظر، والاحتياط لا ينبغي ان يترك بحال سيما في مثل المقام، لمكان توقيفية العبادة، واستصحاب الحدث، واشتهار اشتراط طهارة ماء الغسل والجريان على محل طاهر، حتى انه يمكن ادعاء تنزيل إجماع الغنية ونحوه عليه، فينبغي ان يغسل النجاسة أولا ثم يجري الماء لرفع الحدث، وأحوط منه إزالة النجاسة سابقا على الشروع في الغسل.
وظاهر المصنف
بمعنييها كما هو المصرح به في عبارات الاصحاب من غير خلاف يعرف، بل ادعى عليه الاجماع جماعة، كما هوظاهر آخرين، ويدل عليه – مضافا إلى ذلك والى الاصل والاطلاقات وما تقدم من قصة أم إسماعيل – خبر إبراهيم بن عمر اليماني (1) عن الصادق (عليه السلام) قال: ” ان عليا (عليه السلام) لم ير بأسا ان يغسل الجنب رأسه غدوة، ويغسل سائر جسده عند الصلاة ” وصحيحة حريز (2) السابقة في باب الوضوء قال: قلت: ” وكذلك غسل الجنابة، قال: هو بتلك المنزلة، وابدأ بالرأس ثم افض على سائر جسدك، قلت: وان كان بعض يوم قال: نعم ” وما عن الفقه الرضوي (3) ” ولا بأس بتبعيض الغسل تغسل يديك وفرجك ورأسك، وتؤخر غسل جسدك إلى وقت الصلاة، ثم تغسل ان أردت ذلك ” وقضية الاجماعات المتقدمة على نفي وجوبها كما هو قضية الاصل والاطلاق انه لا فرق في ذلك بين الاعضاء والعضو الواحد، ولعل أخبار اللمعة تشعر به أيضا، والمراد بعدم وجوبها انما هو في أصل الغسل، أما إذا عرض لوجوبها بمعنى المتابعة عارض خارجي فلا إشكال في الوجوب، كما لو نذرها بناء على استحبابها على ما صرح به بعضهم، أو ضاق الوقت أو غير ذلك، وقيل انه منه ما لو خيف فجأة
(1) و (2) الوسائل – الباب – 29 – من أبواب الجنابة – حديث 3 – 2 (2) المستدرك – الباب – 20 – من أبواب الجنابة – حديث