پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج3-ص104

عليه الماء فقد أجزأه ” ونحوه بما إذا لم يكن ما جرى عليه نجسا من غير دليل، بل ظاهر الادلة خلافه، إذ (لكل امرئ ما نوى) (1) ونحوه ينافي صرف الغسل الذي نوى بهالمكلف انه لرفع الحدث إلى إزالة النجاسة دون ما نواه من غير مقتض له، على انه لا معنى لاصالة عدم التداخل سوى ما يظهر من الخطابات من التعدد، ولا شك في ان الظاهر من ملاحظتها في خصوص المقام خلاف ذلك، فانه ان ارتمس حينئذ في ماء كثير وكان في بدنه نجاسة لا تمنع وصول الماء إلى البشرة حصلت الطهارتان معا حينئذ فتأمل.

وأما (الثاني) فهو مصادرة واضحة، وما ذكره من اللازم نمنع بطلانه، فلو فرض انه كان على بدنه نجاسة لا تمنع وصول الماء إلى البشرة ثم ارتمس في ماء كثير ولم تزل عين تلك النجاسة حصلت الطهارة من الحدث دون الخبث، وكذا لو فرض ان بدنه نجس نجاسة تحتاج إلى غسلتين، فيرتفع الحدث بالغسلة الاولى ويبقى الخبث موقوفا على الثانية.

وأما (الثالث) فهو – مع عدم جريانه في الاغتسال بالماء الكثير ونحوه وابتنائه على نجاسة ماء الغسالة قبل الانفصال – انا نمنع الاجماع على اشتراط الطهارة بحيث يشمل المقام، إذ أقصى ما يمكن تسليمه اشتراط الطهارة قبل تحقق الغسل به، ولعله لذلك كله قال الشيخ في المبسوط: ” وان كان على بدنه نجاسة أزالها ثم اغتسل، فان خالف واغتسل أولا فقد ارتفع حدث الجنابة، وعليه ان يزيل النجاسة ان كانت لم تزلبالغسل، وان زالت بالاغتسال فقد أجزأه عن غسلها ” انتهى، فان ظاهره عدم اشتراط الجريان على محل طاهر مع القول بالتداخل، لكن يظهر منه إيجاب الازالة أولا، وكأنه لما سمعت من الاخبار السابقة، ولعله فهم منها الوجوب التعبدى لا الشرطي، ولذا لم يحكم بفساد الغسل عند المخالفة، وفيه انه بعد العمل بتلك الاخبار لا ريب في ظهورها في الوجوب الشرطي، وبالتأمل في جميع ما ذكرنا يظهر لك وجه كل واحد

(1) الوسائل – الباب – 5 – من أبواب مقدمة العبادات – حديث 10