جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج3-ص102
دون الثاني، أو انه لا يشترط شئ من ذلك، نعم يعتبر ان لا تمنع عين النجاسة وصول الماء إلى البشرة، وإلا فيكتفى وان بقي المحل نجسا ؟ وجوه بل أقوال، إلا أن الاول وان كان يظهر من عبارة بعض الفقهاء كالحلبي في إشارة السبق والعلامة وغيرهما، ويؤيده مضافا إلى الاحتياط الاخبار (1) المستفيضة جدا الآمرة بانقاء الفرجقبل الشروع في الغسل وغسل ما أصاب من البول ثم الغسل، مع عدم قائل بالفصل بين الفرج وغيره، بل في صحيح حكم بن حكيم (2) ” ثم اغسل ما أصاب جسدك من أذى، ثم اغسل فرجك وافض على رأسك وجسدك فاغتسل ” وفي خبر يعقوب بن يقطين (3) عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: ” سألته عن غسل الجنابة فيه وضوء أم لا فيما نزل به جبرئيل (عليه السلام) ؟ قال: الجنب يغتسل يبدأ بغسل يديه إلى المرفقين قبل ان يغمسهما في الماء، ثم يغسل ما أصابه من أذى، ثم يصب على رأسه وعلى وجهه ” إلى آخره.
وربما يظهر من الغنية الاجماع عليه، حيث قال: ” وأما الغسل من الجنابة فالمفروض على من أراده الاستبراء بالبول – إلى أن قال -: وغسل ما في بدنه من نجاسة ثم النية – إلى ان قال -: كل ذلك بدليل الاجماع “.
وعن الصدوق في الامالي انه من دين الامامية، وفي شرح المفاتيح ” انه هو الظاهر من فتاوى الاصحاب، لانهم حين يبينون الغسل يذكرون كذلك، واتفقوا في ذكر غسل الفرج مقدما على الغسل ” انتهى.
إلا ان الذي يظهر من ملاحظة جملة من عبارات الاصحاب ان ذلك ليس محل خلاف، نعم الاشكال في وجوب إزالة النجاسة قبل محلها، ومن هنا قال في جامع المقاصد: انه ربما أوهم قول المصنف وجوب إزالة النجاسة قبل غسلالاغتسال، وليس كذلك قطعا، وفي كشف اللثام ان تقديم غسل الفرج من باب
(1) و (2) الوسائل – الباب – 26 – من أبواب الجنابة – حديث 0 – 7 (3) الوسائل – الباب – 34 – من أبواب الجنابة – حديث 1