پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج3-ص98

وقصره، وربما احتمل جريان حكم الترتيب عليها، فان كانت في الايمن غسلها وأعاد الايسر وان كانت في الايسر اكتفي بغسلها، ويظهر من المحقق الثاني وغيره التفصيل بين طول الزمان وقصره، فيجب الاعادة في الاول دون الثاني، ولعل الاقوى الاول، أما مع عدم صدق الارتماسة الواحدة كما إذا كانت اللمعة واسعة وطال الزمان فواضح، وأما مع صدق مسمى الارتماسة ان سلم تصور الصدق مع إغفالها كما لو كانت قليلة جدا كتخليل ما بين بعض الاصابع مثلا.

فلان المفهوم من أدلة الارتماس انه متى غسل جميع جسده أي ما كان يغسله في حال الترتيب بارتماسة واحدة إجزاؤه، وفي الفرض وان صدق عليه انه ارتمس ارتماسة واحدة لكن لا يصدق عليه انه غسل جميع بدنه بارتماسة واحدةكما هو واضح، ويشعر به ترتب الاجزاء على الارتماسة.

وما يقال في الاستدلال للوجه الثاني: انه بعد سقوط الترتيب في حقه وقد غسل اكثر بدنه أجزاه حينئذ ما غسله عنه، لقول أبي عبد الله (عليه السلام) (1): ” فما جرى عليه الماء قليله وكثيره فقد أجزأه ” يدفعه ظهوره في الترتيب كما هو صريح غيره مما ورد بهذه العبارة، لكونه الفرد الشائع المتعارف من الغسل، ونحوه قوله (عليه السلام) (2): ” وكل شئ قد أمسسته الماء فقد أنقيته ” ويشعر به قوله (عليه السلام): (جرى) وكذا (قليله وكثيره) على ان الظاهر إرادة الاجزاء عن الدلك، وهو انما يكون في الترتيب، وأيضا لو أريد به اطلاقه لنا في اشتراط الوحدة العرفية الثابت اشتراطها بالنص والاجماع، فتأمل.

مع ما فيه من المنافاة لمفهوم قوله (عليه السلام) (3): ” إذا ارتمس ” إلى آخره.

ومن انه يكون حينئذ كالترتيبي بل هو

(1) الوسائل – الباب – 31 – من أبواب الجنابة – حديث 3 لكن رواه عن أبي جعفر (عليه السلام) (2) و (3) الوسائل – الباب – 26 – من أبواب الجنابة – حديث 5 – 12