پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج3-ص95

كالترتيب حكما، فلعل الاقوى حينئذ انه لا ثمرة في ذلك، وانما ارتكبوه لتخيل المنافاة بين الادلة، فذكروا ذلك لرفعها بتقريب ان المرتمس في الماء لمكان اختلاف سطوح الماء عليه وتعدد جريانها عليه كان بمنزلة الغسل المتعدد، فيجعل الاول للرأس، والثاني للايمن، والثالث للايسر، فسموا ذلك ترتيبا حكميا.

وأما ما وقع لبعضم وربما أشعرت به عبارة المصنف في المعتبر من أن المراد بالترتيب الحكمي نية المرتمس واعتقاده الترتيب فهو مما لا ينبغي ان يصغى إليه، فانه – مع فساده في نفسه من وجوه غير خفية ومخالفته للاصل وغيره – يأباه ظاهر المنقول في المبسوط وغيره انه يترتب حكما بصيغة الفعل اللازم لا المتعدى، وليعلم ان أدلة الارتماس وان كان موردها الجنابة إلا ان الظاهر جريانه في جميع الاغسال واجبها ومندوبها كما صرح به جماعة من الاصحاب، بل نسبه في الحدائق إلى ظاهر الاصحاب، وفي الذكرى انه لم يفرق أحد بين غسل الجنابة وغيره في ذلك، قلت: ويؤيده ما دل (1) على ان غسل الحيض والجنابة واحد وتتبع كلمات الاصحاب، فانه يظهر منها ان الغسل هيئة واحدة كالوضوء وان تعددت أسبابه وغاياته، ولذا تراهم لا يستشكلون في جريان كثير من أحكام غسل الجنابة في غيره مع ثبوتها فيه من عدم اشتراط الموالاة وغيره، ولو لا ذلك لامكن المناقشة في ثبوت وجوب الترتيب في كثير من الاغسال، لعدم الدليل عليه إلا في غسل الجنابة، وعند التأمل ترى الصوم والصلاة والحج وغيرها من هذا القبيل، فلم يفرقوا فيما يرجع إلى الكيفية بين المندوب والواجب منها كما هو واضح، فقد يدعى حينئذ ان الاصل ذلك حتى يثبت خلافه، وربما ظهر من بعضهمإلحاق غسل الميت أيضا لما ذكرنا، ولما ورد (2) انه كغسل الجنابة، وهو لا يخلو

(1) الوسائل – الباب – 43 – من أبواب الجنابة – حديث 4 (2) الوسائل – الباب – 3 – من أبواب غسل الميت