جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج3-ص94
يترتب فعلا، قال: لانه إذا خرج من الماء حكم له أولا بطهارة رأسه ثم جانبه الايمن ثم جانبه الايسر، وكان مراده بالتعليل التفسير لنفس الدعوى، ولعل تخصيصه ذلك بالخروج انما هو لمكان ظهور ثمرة الطهارة حينئذ دون ما إذا كان تحت الماء، فلا يراد التخصيص على سبيل الحقيقة، بل المراد انه متى حصل الارتماس حكم له أولا بطهارة رأسه ثم الايمن ثم الايسر، وما يقال: انه يحتمل ان يكون مراده انه لا يحكم له بالطهارة حتى يخرج، فإذا خرج حكم له بالترتيب المذكور، لمكان خروج رأسه مقدما على سائر بدنه فبعيد جدا بل لا معنى له، فانه – مع انه لا يسمى مرتمسا بعد الخروج وعدم تعليقه الحكم على خروج الرأس مقدما بل على مطلق الخروج – لا يتم في الجانبين، لمكان خروجهما دفعة، ولعل هذا الاحتمال بناء على ما ذكرنا من التفسير هو القول الذي نقله الشيخ في المبسوط وابن إدريس في السرائر وغيرهما عن بعض أصحابنا ان الارتماس يترتب حكما، والمراد به على ما فسره بعض أصحابنا انه تجرى عليه جميع أحكام الترتيب فيكون حينئذ بمنزلة المرتب، حتى انه فرع عليه مسألة النذر واليمين وما لو بقيمن بدنه لمعة، فانه يغسلها فقط ان كانت في الايسر، وهي مع الايسر ان كانت في الايمن على حسب ما ذكرنا في الترتيب، ولا يخفى عليك مخالفة ذلك كله للاصل مع عدم الدليل، بل ظاهر أدلة الارتماس عدمه، ومن هنا نقل الاجماع على بطلان الترتيب الحكمي، وما يقال: انه جمع بين الادلة فيه انه بعد تسليم تعارضها لا يصلح ذلك جمعا لها من غير شاهد، وكذا ما يقال: انه أقرب إلى الترتيب الحقيقي أي بمعنى ان الترتيب هو الاصل في الغسل، فيقتصر على مقدار الضرورة في مخالفته، كما انه لا يخفى عليك ما في التفريع المذكور، أما في النذر واليمين فلانه يتبع القصد، ومع فقده لا ينصرف الاطلاق إلى مثل ذلك قطعا، وأما مسألة اللمعة فلان الترتيب الحكمي بعد القول به متفرع على صدق الارتماس، ولا ريب في عدم صدقه مع بقائها فكيف يجعل