پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج3-ص93

ترك بعض ذراعه أو بعض جسده من غسل الجنابة، فقال: إذا شك وكان به بلة وهو في صلاته مسح بها عليه، وان كان استيقن رجع فأعاد عليهما الماء ما لم يصب بلة، فان دخله الشك وقد دخل في صلاته فليمض في صلاته ولا شئ عليه، فأما إذا استيقن رجع فأعاد عليه الماء، وإن رآه وبه بلة مسح عليه وأعاد الصلاة باستيقان، وان كان شاكا فليس عليه في شكه شئ فليمض في صلاته ” فهو مع ما تراه في متنه قابل للحمل على أدلة الترتيب أيضا، إذا أقصى ما فيه ترك الاستفصال، وهو وان كان عقيبالسؤال يفيد العموم إلا انه غير صالح لمعارضة تلك الادلة كما هو واضح، وما عساه يقال: انه يمكن إستثناء ذلك من الترتيب سيما مع عدم صراحة أدلته في شمول هذه الصورة فيه ما لا يخفى، ومثله ما احتمله بعضهم من الاكتفاء بالمسح لمثل اللمعة أخذا بظاهر ما تقدم من قوله: (ومسح) ونحوه، وفيه انه لا وجه للخروج عن أخبار الباب وفتاوى الاصحاب بمجرد ذلك، وقد عرفت صحة إطلاق لفظ المسح مع تحقق أقل مسمى الغسل الحاصل بامرار اليد الذي هو كالدهن.

(ويسقط) ما تقدم من (الترتيب بارتماسه واحدة) للاجماع المحصل والمنقول، وقول الصادق (عليه السلام) (1) في صحيحة زرارة: ” ولو ان رجلا جنبا ارتمس في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك وان لم يدلك جسده ” ولقوله (عليه السلام) في حسن الحلبي (2): إذا ارتمس الجنب في الماء ارتماسة واحدة أجزأ ذلك من غسله ” ونحوه مرسله (3) قال: حدثني من سمعه يقول (عليه السلام): إذا اغتمس الجنب في الماء اغتماسة واحدة اجزأه ذلك من غسله ” وبذلك كله يقيد ما دل على وجوب الترتيب في غسل الجنابة ان سلم الشمول فيها لنحو المقام، وإلا فلا معارضة حينئذ أصلا، ومن العجيب ما في الاستبصار من احتمال الجمع بينها بأن المرتمس يترتب حكما وان لم

(1) و (2) و (3) – الوسائل – الباب – 26 – من أبواب الجنابة – حديث 5 – 12 – 15