جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج3-ص92
له: قد بقيت لمعة في ظهرك لم يصبها الماء، فقال (عليه السلام) ما كان ضرك لو سكت،ثم مسح تلك اللمعة بيده ” قيل ونحوه روى عن النبي (صلى الله عليه وآله) ولا ينافي العصمة، إذ ليس فيه انه نسيه، أو ان القائل أصاب، نعم يمكن القول باستحباب الابتداء بالاعلى فالاعلى كما استظهره الشهيد رحمه الله في الذكرى، وربما يشعر به حسنة زرارة المتقدمة ” ثم صب على منكبه الايمن مرتين، وعلى منكبه الايسر مرتين ” بل هو المنساق إلى الذهن من ملاحظة الادلة المتعارف في الغسل، لكن لا يبعد عدم استحباب التدقيق في ذلك، وليعلم أيضا ان مقتضى إيجاب الاصحاب الترتيب بين الاعضاء الثلاثة انه متى بقيت لمعة أغفلها المغتسل وجب الاعادة عليها وعلى ما بعدها إلا إذا كانت في الجانب الايسر، فالواجب غسلها حينئذ فقط، لعدم إيجاب الترتيب في نفس أجزائه، وبذلك كله صرح جماعة، بل قد يظهر من بعضهم دعوى الاجماع عليه، وعليه يحمل قول الصادق (عليه السلام) (1) في صحيح أبي بصير: ” اغتسل أبي من الجنابة، فقيل له: قد بقيت لمعة من ظهرك لم يصبها الماء، فقال له: ما كان عليك لو سكت، ثم مسح تلك اللمعة بيده ” فانه يحتمل ان تكون اللمعة في الجانب الايسر أو في الجانب الايمن ولما يشرع في الجانب الايسر، فيراد من قوله (اغتسل) أي في حال الغسل، ونحوه الخبر المروى عن نوادر الراوندي (2) مسنداعن الكاظم عن آبائه (عليهم السلام) قال: قال علي (عليه السلام): ” اغتسل رسول الله (صلى الله عليه وآله) من جنابة فإذا لمعة من جسده لم يصبها ماء، فأخذ من بلل شعره فمسح ذلك الموضع ثم صلى بالناس “.
وأما ما رواه في الصحيح (3) عن الباقر (عليه السلام) قال: ” قلت له: رجل
(1) الوسائل – الباب – 41 – من أبواب الجنابة – حديث 1 (2) المستدرك – الباب – 30 – من أبواب الجنابة – حديث 2 (3) الوسائل – الباب – 41 – من أبواب الجنابة – حديث