پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج3-ص91

متاخري المتأخرين من الاستشكال في ذلك بل الفتوى بعدمه تبعا لذلك الشاذ من ظاهر بعض القدماء ليس في محله، وان كان هو ظاهر جملة الروايات (1) فيها الصحيح وغيره، إلا انه – مع إعراض الاصحاب عنها واشتمال جملة منها على عدم الترتيب بين الرأس والجانبين، مع انه لا يقول به الخصم، وموافقتها للعامة – لا ينبغي الركون إليها، على ان كثيرا منها من المطلق الذي يجب تنزيله على المقيد من الاجماعات المتقدمة وغيرها، لا أقل من الشك بعد تعارض الادلة، فيجب الترتيب تحصيلا لليقين.

ثم لا يخفى ان ظاهر التثليث في حسنة زرارة (2) وأكثر عبارات الاصحاب مع عدم التعرض فيها للعورة والسرة يقضى بان العورتين والسرة داخلة فيهما، بل الظاهر منهما ان دخولهما على حسب التنصيف كما صرح به بعضهم، فاحتمال كون العورة عضوا مستقلا لا مدخلية له في أحدهما ضعيف، إلا انه قد يظهر من ملاحظة أخبار (3) غسلالميت، لكن ما ذكرناه أحوط، ولعل الاحوط غسلهما مع الجانبين تخلصا من الاحتمالات الاربعة، إذ هي إما ان تكون من الجانب الايمن أو الايسر أو على التوزيع أو خارجة عنهما، ولا يأتي عليها كلها إلا ذلك، أو غسلها تماما بعد الفراغ من الجانب الايمن مع غسل نصفها مع الجانب الايسر، فتأمل جيدا.

والظاهر من عبارة المصنف وغيرها من عبارات الاصحاب التي حكوا الاجماع عليها عدم وجوب الترتيب في نفس أجزاء الاعضاء، فلا يجب الابتداء بالاعلى في شئ منها، ويؤيده مضافا إلى الاصل قول الصادق (عليه السلام) (4) في صحيح ابن سنان: ” اغتسل أبي من الجنابة، فقيل

(1) الوسائل – الباب – 28 – من أبواب الجنابة – حديث 4 والباب 26 – حديث 7 و 10 و 11 (2) الوسائل – الباب – 28 – من أبواب الجنابة – حديث 2 (3) الوسائل – الباب – 2 – من أبواب غسل الميت حديث 2 و 3 والمستدرك كذلك (4) الوسائل – الباب – 41 – من أبواب الجنابة حديث 1