جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج3-ص90
مخالفة لغسل الجنابة لوجب في كل مقام أمر فيه بالغسل كالحيض وغيره من الواجب والمندوب الاستفصال عنه انه كغسل الميت أو غسل الجنابة، بل يظهر منهم في بحث تداخل الاغسال بداهة اتحاد الهيئة في جميع الاغسال، على انه من المستبعد جدا بل قد يقطع بعدمه انه لا ترتيب بين الجانبين، ومع ذلك قد خفي على الشيعة علمائهموأعوامهم في جميع الاعصار والامصار مع تكرر الغسل منهم في كل آن، وقد يشعر به أيضا حسنة زرارة (1) قال ” قلت له كيف يغتسل الجنب ؟ قال: ان لم يكن أصاب كفه شئ غمسها في الماء، ثم بدأ بفرجه فأنقاه، ثم صب على رأسه ثلاث أكف، ثم صب على منكبه الايمن مرتين، وعلى منكبه الايسر مرتين، فما جرى عليه الماء فقد أجزأه ” ولعل إضمارها غير قادح كما عرفت غير مرة، على انه رواها في المعتبر عنه عن أبي عبد الله (عليه السلام)، ووجه دلالتها على المطلوب انه يستفاد منها كون الجسد في الغسل ثلاثة أجزاء، الرأس والمنكب الايمن والمنكب الايسر، ولا أحد ممن يقول بذلك إلا وهو قائل بالترتيب، إذ القائل بعدمه يدعى انه جزءان، الرأس والجسد، أو يقال: ان المنساق إلى الذهن من هذه العبارة مع قطع النظر عن قاعدة الواو الترتيب كما لا يخفى، هذا كله ان لم نقل ان الواو للترتيب، وإلا فلا إشكال كما هو المنقول عن جماعة من اللغويين، ولئن سلمنا كونها حقيقة في مطلق الجمع فما سمعت من الاجماعات وغيرها قرينة على إرادة الترتيب منها هنا ولو مجازا، بل يمكن الاستدلال عليه ببعض الروايات العامية (2) ” كان النبي (صلى الله عليه وآله) إذا اعتسل بدأ بالشق الايمن ثم الايسر ” ان قلنا بحجية مثل ذلك بعد الانجبار بالشهرة بين الاصحاب.
وكيف كان فلا ينبغي الاشكال في وجوب الترتيب، فما وقع من بعض
(1) الوسائل – الباب – 26 – من أبواب الجنابة – حديث 2 (2) صحيح البخاري – باب من بدأ بالحلاب أو الطيب عند الغسل – من كتاب الغسل