جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج3-ص88
تحت معقد الاجماعات المتقدمة، ويشعر به مضافا إلى ذلك صحيح زرارة (1) في حديث كيفية غسل الجنابة إلى أن قال: ” ثم صب على رأسه ثلاث مرات ثم صب على منكبه الايمن ثلاث مرات وعلى منكبه الايسر ثلاث مرات ” فانه ظاهر في إلحاق الرقبة بالرأس، ونحوه غيره في الدلالة على ذلك، فما وقع في إشارة السبق للحلبي من غسل كل من الجانبين من رأس العنق ليس في محله، مع احتمال إرادة أصله، وكذا ما وقع من بعض متأخري المتأخرين – من التشكيك في ذلك، لعدم كون الرأس حقيقة فيمايشمل الرقبة، ولقول الصادق (عليه السلام) (2) في خبر أبي بصير: ” ثم تصب الماء على رأسك ثلاث مرات، وتغسل وجهك، وتفيض الماء على جسدك ” لاشعاره بعدم دخول الوجه في مسمى الرأس، ولذا نص عليه – فانه في غاية الضعف بعد ما سمعت، وكون الرأس ليس حقيقة في ذلك غير قادح بعد ما عرفت المراد منه هنا، وكذلك الرواية، فانها في الدلالة على المطلوب أولى، فتأمل جيدا.
(ثم) يبدأ بغسل تمام (الجانب الايمن ثم) من بعده (الايسر) كما في الانتصار والخلاف والغنية والتذكرة والمقنعة والمهذب والمراسم والوسيلة والكافي والسرائر والجامع والمعتبر والمنتهى والقواعد والارشاد والتحرير والذكرى والدروس وغيرها، بل في الاربعة الاول الاجماع عليه، وفي المعتبر انه انفراد الاصحاب، فانه أفتى به الثلاثة وأتباعهم وفقهاؤنا الآن بأجمعهم عليه، وفي المنتهى انه مذهب علمائنا خاصة، وفي الذكرى انه من متفرداتنا، وحكى عليه بعضهم الاجماع المركب بعدم قائل بوجوب الترتيب في الطهارة الصغرى دون الكبرى، وآخر بعدم القائل بوجوب الترتيب في الرأس دون الجانبين، قلت: ويمكن دعوى تحصيل الاجماع، إذ لم أعثر على مخالف
(1) الوسائل – الباب – 28 – من أبواب الجنابة – حديث 2 مع اختلاف كثير(2) الوسائل – الباب – 26 – من أبواب الجنابة – حديث 9 الجواهر – 11