جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج3-ص85
والحدائق، ويدل عليه مضافا إلى ذلك قول الصادق (عليه السلام) (1) في مرسل أبي يحيى الواسطي إذ سأله عن الجنب يتمضمض فقال له: ” لا إنما يجنب الظاهر “وعن الصدوق روايته في العلل مع زيادة ولا يجنب الباطن، والفم من الباطن، وانه قال: وروى في حديث آخر (2) ان الصادق (عليه السلام) قال في غسل الجنابة: ” ان شئت ان تتمضمض وتستنشق فافعل، وليس بواجب، لان الغسل على ما ظهر دون ما بطن ” انتهى.
وفي خبر زرارة (3) ” انما عليك ان تغسل ما ظهر ” ولعل ما في المقنعة والتذكرة من الامر بغسل باطن الاذنين يراد به هو ما يظهر للرائي من سطح باطنهما عند الرؤية لدخوله في الظاهر وان توقف على التخليل، وقضية الشغل اليقيني ونحوه وجوب غسل ما شك في كونه من الظاهر أو الباطن على إشكال، فيجب حينئذ غسل الثقب الذي يكون في الاذن كما عن المحقق الثاني، وفي المدارك كما عن شيخه الجزم بأنه من البواطن إذا كان بحيث لا يرى باطنه، ولعل الامر كذلك فيما فرضه.
(و) الخامس من واجبات الغسل الذى يبطل بتركها عمدا وسهوا (الترتيب) بأن (يبدأ بالرأس) مقدما على سائر بدنه بلا خلاف أجده، وما نسب إلى الصدوقين من الخلاف في ذلك كما نسب إلى ابن الجنيد لعله وهم، كما يشعر بالاول عبارة والد الصدوق المنقولة في الفقيه، وبالثانى عبارته المنقولة في الذكرى، وهي وان كان أولهالا يخلو من إشعار إلا ان التدبر فيها جميعها يقضى بخلافه، ولذا أمكن دعوى الاجماع عليه محصلا، كالمنقول من السيد في الانتصار، وعن الشيخ في الخلاف وابن زهرة في الغنية والعلامة في التذكرة والشهيد في الذكرى كما هو ظاهر المنتهى والروض وغيرهما،
(1) و (2) الوسائل – الباب – 24 – من أبواب الجنابة حديث 6 – 8 (3) الوسائل – الباب – 29 – من أبواب الوضوء – حديث 6