پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج3-ص83

الاصحاب ” ومثله الشهيد في الذكرى، ولا نعرف فيه خلافا كما في المنتهى، وكان مرادهم بوصول الماء إلى أصول الشعر مقدمة إلى نفس البشرة، وكذا عبارة التهذيب والغنية وموضع آخر من المعتبر، قال في الاخير: ” ان الواجب غسل البشرة وإيصال الماء إلى أصل كل شعرة ” انتهى.

وإلا فاحتمال إيجابهم غسل الاصول مع البشرة بعيدجدا، مع انه لم يحتمله أحد ممن تأخر عنهم في كلامهم، بل الظاهر من صاحب المدارك وكشف اللثام وغيرهما انهم فهموا من هذه العبارات عدم إيجاب غسل الشعر، وكيف كان فيدل عليه – مضافا إلى ذلك والى الاصل وما دل على الاجتزاء بغسل الجسد والبدن والجلد ولا يدخل الشعر في شئ منها – خبر غياث (1) عن الصادق عن أبيه عن على (عليهم السلام) قال: ” لا تنقض المرأة شعرها إذا اغتسلت ” ونحوه رواه الحلبي (2) مرسلا عن الصادق عن أبيه عن علي (عليهم السلام) وقد عرفت حمل الصحيح المتقدم المشتمل على التوعد بترك غسل شعرة من الجنابة على إرادة المقدار من الجسد، كما يشعر به قوله (من الجنابة)، وأما النبوى الآمر ببل الشعر وإنقاء البشرة فهو – مع قصوره سيما مع مخالفته لما عليه الاصحاب – محتمل للاستحباب، أو إرادة المقدمة لغسل البشرة، أو نحو ذلك، وأما ما في حسن جميل (3) قال: ” سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عما تصنع النساء في الشعر والقرون، قال: لم تكن هذه المشطة، انما كن يجمعنه، ثم وصف أربعة أمكنة، ثم قال يبالغن في الغسل ” وصحيح ابن مسلم (4) عن الباقر (عليه السلام) قال: ” حدثني سلمى خادم رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: كان أشعار نساء رسول الله (صلى الله عليه وآله) قرون رؤوسهن مقدم رؤوسهن، فكان يكفيهن منالماء شئ قليل، فأما النساء الآن فقد ينبغى لهن ان يبالغن في الماء ” فمع عدم صراحتهما

(1) و (2) الوسائل – الباب – 38 – من أبواب الجنابة – حديث 3 – 4 (3) و (4) الوسائل – الباب – 38 – من أبواب الجنابة – حديث 2 –