پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج3-ص79

وان كان الاحوط التعرض فيها لنية الوجه مع رفع الحدث أو الاستباحة، بل الاحوط التعرض لهما حتى في مستدام الحدث كالمستحاضة، وان ذكر بعض المتأخرين الاقتصار فيه على نية الاستباحة دون الرفع، زاعما الفرق بينهما بأن الاول رفع المنع وهو ممكن، دون الثاني فانه رفع المانع، ولكن نوقش فيه بأنا لا نعقل معنى للحدث سوى الحالة التي لا يسوغ معها للمكلف الدخول في العبادة، فمتى ساغ علم الزوال وهو معنى الرفع، غاية الامر أن زوالها قد يكون إلى غاية كما في المتيمم ودائم الحدث، وقد يكون مطلقا، وفيه ان الحدث هو عبارة عن طبيعة المنع المسببة عن ذات الخارج، فلا يتصور حينئذ تبعض رفعها في الاوقات، إذ مع فرض وجودها في وقت آخر لم تكن الطبيعة مرفوعة، ولا إشكال في كون المنع المتأخر مسببا عن الاول، وإلا لزم تحقق الحدث من دون سببه، وتخلف بعض آثار المحدث في بعض الاوقات لا ينافي تحقق طبيعةالحدث، فتأمل جيدا.

وكالمستحاضة المسلوس والمبطون بناء على فساد الغسل بتخلل الحدث الاصغر، وانه لا فرق بينهما وبين غيرهما في ذلك، فيجب تجديد الغسل عليهما بالنسبة إلى كل صلاة.

(و) الثاني (استدامة حكمها إلى آخر الغسل) على ما تقدم في الوضوء من تفسيرها ودليل وجوبها وغير ذلك، وقضية إطلاق المصنف وغيره انه يكفيه ذلك حتى لو أخل بالموالاة، لعدم وجوبها فيه، فلا يجب عليه تجديد نية حينئذ، ولعله هو الاقوى، فما عن نهاية الاحكام من إيجاب التجديد مع التأخير بما يعتد به، وما في الذكرى من إيجاب ذلك مع طول الزمان لا يخلو من نظر وتأمل، لعدم الدليل على وجوب الزائد على النية أو استدامتها، ولعل مرادهما انه يجب عليه استحضار الاتمام، فلا يكفي وقوعه منه مع الذهول عن أصل الغسل كما كان يكفي ذلك في الصلاة مثلا، وهو كذلك فتأمل جيدا.

والمراد

بوجوب الاستدامة فيه انه متى وقع بعض الغسل

مع عدمها يفسد