جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج3-ص77
(لا ينتقل) (1) فيلزم حصول أجزاء من الخضاب في محل اللون ليكون وجود اللون بوجودها، إلا انها خفيفة لا تمنع الماء منعا تاما، فكرهت لذلك، على انه لا يلتئم على ظاهره قطعا لانه يقتضي المنع من الجنابة بعد الخضاب، مع تصريحه انه لا حرج في ذلك مع الاخبار (2) الدالة على نفي البأس عن الاغتسال مع بقاء صفرة الطيب والزعفران.
وعلى كل حال فيدل على ذلك – مضافا إلى الاصل وما سمعت – الاخبار المتضمنة نفى البأس عن الخضاب حال الجنابة، كقول الصادق (عليه السلام) في خبر الحلبي (3): ” لا بأس ان يختضب الرجل وهو جنب ” لكن قيل انه في بعض نسخ الكافي (يحتجم) (بدل يختضب) فيسقط الاستدلال به حينئذ، وخبر ابن جميلة (4) عن أبي الحسن الاول (عليه السلام) ” لا بأس بان يختضب الجنب، ويجنب المختضب، ويطلي بالنورة ” ونحوه غيره في الدلالة على ذلك، وأما الكراهة فقد صرح بها في المقنعة والمبسوط والغنية والوسيلة والجامع والمعتبر والنافع والمنتهى والقواعد والارشاد والدروس والذكرى وغيرها، بل في الغنية الاجماع عليه، ولعله كذلك، إذ لم أعثر على مخالف في ذلكولا من نسب إليه سوي الصدوق رحمه الله فانه قال: لا بأس كالروايات المتقدمة مع عدم صراحته، لاحتمال إرادته الجواز في مقابلة احتمال المنع، ويدل عليها – مضافا إلى ما سمعت – الاخبار المشتملة على النهي عن ذلك، كقول الصادق (عليه السلام) (5) في خبر كردين ” لا يختضب الرجل وهو جنب، ولا يغتسل وهو مختضب ” ونحوه غيره في النهي عنه، إلا انه يجب حمله فيها على الكراهة، لقصورها عن إفادته سندا،
(1) في نسخة الاصل (ينتقل) وبهامشه (يستقل) (2) الوسائل – الباب – 30 – من أبواب الجنابة (3) الوسائل – الباب – 23 – من أبواب الجنابة – حديث 1 (4) الوسائل – الباب – 22 – من أبواب الجنابة – حديث 1 عن ابي جميلة (5) الوسائل – الباب – 22 – من أبواب الجنابة – حديث 5