جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج3-ص71
فلا يصلحان لقطع الاصل وتقييد الاوامر بقراءة القرآن، على انهما معارضتان بمفهوم موثقتي سماعة، إذ ظاهر هما نفي الكراهة في هذا المقدار، فكان القول بالكراهة حينئذ ضعيفا.
(وأما المقام الثالث) وهو الكراهة فيما زاد فهو المشهور، بل لا أعرف فيه خلافاسوى ما يظهر من صاحبي المدارك والحدائق من القول بعدمها، وربما تشعر به عبارة الفقيه والهداية وكذا عن المقنع، لمكان إطلاق نفي البأس فيها عن قراءة القرآن كله خلا العزائم، وقد يراد منه الجواز، فلا خلاف كما يشعر به استثناء العزائم، وقد يشعر بعدم الكراهة أيضا عبارة العلامة في المختلف وغيرها من عبارات القدماء كالانتصار والخلاف والسرائر، وخص ابن حمزة الكراهة بما فوق السبعين، وظاهره نفيها فيما دون، وكيف كان فيدل على الكراهة مضافا إلى كونه فتوى المشهور ظاهر إجماع الغنية، وموثقة سماعة المتقدمة بحمل المفهوم فيها على نفي الاذن المحمول على الكراهة بعد عدم صلاحيته للحرمة كما عرفت، وما يقال: ان سماعة واقفي والخبر مقطوع فيه انه لا يمنع من ثبوت الكراهة بعد انجباره بفتوى الاصحاب وباجماع الغنية، وكذا ما في الحدائق من احتمال حمله على التقية وان لم ينقل عن العامة القول بمضمونه، لعدم اشتراط ذلك في الحمل عليها، وقد يستدل عليها أيضا بالروايتين السابقتين بعد تقييد النهي فيهما بذلك، وحمله على الكراهة بمعونة ما سمعت من امتناع حمله على ظاهره.
(وأشد من ذلك قراءة سبعين) كما في القواعد والارشاد وشرح الدروس والرياض، للجمع بين موثقة سماعة المتقدمة وبين موثقته الاخرى بحمل الاولى على الكراهةوالثانية على شدتها، ولعل الجمع بينهما بحمل المطلق على المقيد يقضي بتخصيص الكراهة فيما زاد على السبعين كما هو الظاهر من ابن حمزة، لكنك قد عرفت انه مخالف لفتوى المشهور بل ظاهر إجماع الغنية، فتعين الجمع الاول حينئذ، إلا ان الذي يظهر من كثير من الاصحاب ان ما زاد على السبع في مرتبة واحدة من الكراهة إلا من حيث