جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج3-ص66
وما ذكره من الاخبار دليلا لا يمكن حملها عليه، فتأمل.
وعن المقنع ” لا تأكل ولا تشرب وأنت جنب حتى تغسل فرجك وتتوضأ ” وفي كشف اللثام ” انه موافق لقول أحمد، ولم أظفر له بمستند ” انتهى.
وكان جميع ذلك منهم لاختلاف ما سمعت من الاخبار، ويظهر من بعض المتأخرين العمل بها جميعا، وانها تزول الكراهة بها كلها لكنها مترقبةبالفضل، فأكمل الجميع الوضوء، ثم غسل اليد والمضمضة والاستنشاق وغسل الوجه، ثم الثلاثة الاول، ثم الاولان خاصة، ثم الاول خاصة، وهو أدنى المراتب، وكان المستند للاول ما دل على ان الوضوء أفضل كما في صحيح عبد الرحمان، وللثاني صحيح زرارة عن الباقر (عليه السلام) مع زيادة الاستنشاق، وللثالث الرضوي، وللرابع خبر السكوني، وللخامس ما في صحيح عبد الرحمان أيضا، ولعل التأمل في الروايات بعد حمل مطلقها على مقيدها وحذف المكرر فيها يقضي بأن رفع الكراهة يحصل بالوضوء الكامل أي الذي معه المضمضة والاستنشاق، فيدخل حينئذ غسل اليد والوجه في الوضوء، إلا انه يستفاد حصول الخفة بغسل اليد، ولعل المراد بها من الزند كما يظهر منها حيث تطلق، بل يمكن دعوى حصول الخفة بغيرها أيضا بحمل الروايات المشتملة على ذكر البعض على حصول التخفيف، هذا ان لاحظنا مجموع الاخبار حتى الرضوي من غير نظر إلى كلام الاصحاب، وأما معه فلعل ما ذكره في المنتهى من التخيير في الرفع بين الوضوء والمضمضة والاستنشاق لا يخلو من قوة، فيكون دليل الاول الاخبار، ودليل الثاني الاجماع المدعى، فتأمل جيدا.
ثم انه صرح جماعة من متأخري الاصحاب بأنه ينبغي ان يراعى في الاعتدادبهما عدم تراخي الاكل والشرب عنهما كثيرا في العادة بحيث لا يبقى بينهما ارتباط عادة، وتعدد الاكل والشرب واختلاف المأكول والمشروب لا يقتضي التعدد إلا مع تراخي الزمان، قلت: ويحتمل قويا انه حيث ترفع الكراهة بالوضوء لا يحتاج إلى التعدد بتعدد