پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج3-ص65

عن الباقر (عليه السلام) قال: ” الجنب إذا أراد أن يأكل ويشرب غسل يده وتمضمض وغسل وجهه وأكل وشرب ” وهما يقتضيان استحباب الوضوء لمريد الاكل والشرب، أو غسل اليد خاصة، أو مع غسل الوجه والمضمضة، لا على كراهة الاكل والشرب بدون ذلك، انتهى.

وأنت خبير بما فيه بعد ما سمعت من الاخبار المنجبرة بفتوى الاصحاب، مع انه لا منافاة بينها وبين الروايتين، بل قد يدعى إشعارهما بالكراهة أيضا.

نعم وقع هناك اختلاف في عبارات الاصحاب بالنسبة إلى رافع الكراهة وما يحصل به خفتها، فقال المصنف: (وتخف الكراهة بالمضمضة والاستنشاق) ولم أجد من وافقه على ذلك صريحا، لكن عبارة السرائر قد تشعر به كالمنقول عن الاقتصاد والمصباح ومختصره والنهاية، بل المعروف عندهم رفع الكراهة بالامرين، كما هو ظاهر المبسوط والغنية والمهذب والوسيلة والجامع والنافع والتذكرة والمنتهى والارشاد والقواعد، ونسبه جماعة إلى المشهور، وفى ظاهر الغنية الاجماع عليه، وكذا التذكرة، ولعل ذلك كاف في المستند، وإلا فلم أعثر في الروايات على ما يدل عليه، بل ليس فيهاتعرض لذكر الاستنشاق، سوى ما عن الفقه الرضوي (1) من ذكرهما مع غسل اليدين كما هو فتوى الفقيه والهداية وعن الامالي، ولعله لذا قال في المعتبر بعد ذكر ذلك ونسبته إلى الخمسة وأتباعهم: ” والذي أقوله انه يكفيه غسل يده والمضمضة، لما رواه زرارة عن الباقر (عليه السلام) ” إلى آخره، وكان عليه زيادة غسل الوجه، لاشتمال مستنده عليه، كما في النفلية لكن مع زيادة الاستنشاق مع خلو الخبر عنه، ولعله أخذه من جهة تلازم المضمضة والاستنشاق غالبا، فكان ذكر أحدهما يكفي عن الآخر، وكان الاولى في المستند للمحقق خبر السكوني المتقدم، وخير في المنتهى والدروس في رفع الكراهة بين الامرين والوضوء، ولا أعرف له مستندا واضحا عدا ما ستسمع،

(1) المستدرك – الباب – 12 – من أبواب الجنابة – حديث 2.